للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"إحداهما: أن يغصب أرضا فيبني فيها أو يغرس (١) فيقلع مجانا" لتعديه ولو أراد القلع لم يكن للمالك (٢) منعه؛ لأنه عين ماله صرح به الأصل "وتلزمه الأجرة" للأرض، وإن قلع "وفي" وجوب "الأرش" معها "والتسوية" عليه "ما سبق في نقل التراب" فيجبان عليه "ولو أراد المالك التملك" للبناء أو الغرس "بالقيمة أو الإبقاء" له "بالأجرة لم يجب إليه" أي لم يلزم الغاصب إجابته لتمكنه من القلع بلا غرامة بخلاف المستعير "وإن غصب" من غيره "أرضه (٣) وبذره وبذرها به فللمالك تكليفه إخراج البذر" منها "وأرش النقص، وإن رضي" المالك "به" أي ببقاء البذر في الأرض "لم يخرج" هـ الغاصب منها. "الثانية لو زوق" الغاصب "الدار المغصوب بما لا يتحصل منه شيء" بقلعه "لم يجز" له "قلعه، وإن رضي به" أي ببقائه "المالك وليس للمالك إجباره عليه" كالثوب إذا قصره، وهذا ما رجحه في الروضة ونقل الرافعي ترجيحه عن البغوي قال الزركشي والأقوى أن له إجباره؛ لأنه عين حقه وليس أثرا محضا كالقصارة. وحاصله أنه ينبغي أن يفصل (٤) فيه كالأثر بين ما يمكن قلعه، وما لا يمكن قلعه "فإن تحصل" منه شيء بقلعه "فله قلعه"؛ لأنه عين ماله سواء أكان للمقلوع


(١) "قوله: إحداهما أن يغصب أرضا فيبني فيها أو يغرس إلخ" لو كان البناء والغراس مغصوبين من آخر فلكل من مالكي الأرض والبناء والغراس إلزام الغاصب بالقلع، وإن كانا لصاحب الأرض فإن رضي به لم يكن للغاصب قلعه ولا شيء عليه، وإن طالبه بالقلع فإن كان له فيه غرض لزمه قلعه مع أرش النقص، وإلا فوجهان حكاهما الماوردي أحدهما نعم لتعديه والثاني المنع؛ لأنه عبث ولو بادر أجنبي وقلع الغراس والبناء قال القاضي حسين في فتاويه غرم الأرش وفيه نظر؛ لأنه غير محترم وفي النظر نظر؛ لأن عدم احترامه بالنسبة إلى مستحق الأرض لا مطلقا فس، وقوله أحدهما نعم أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: ولو أراد القلع لم يكن للمالك منعه" ولو باعه من أجنبي بشرط القلع صح أو الإبقاء فلا أو أطلق فوجهان أو لمالك الأرض سقط أرش نقص القلع ذكره الماوردي ولو كان الغراس فيها فقلعه الغاصب فإن كان باقيا ضمن ما بين قيمته قائما، ومقلوعا أو ما بين قيمة الأرض مغروسة، ومفرغة أو أكثرهما وجودا و مستهلكا ضمن على الأول أعلى قيمه قائما، وعلى الثاني نقص الأرض، وعلى الثالث الأكثر وقوله: ما بين قيمته قائما، ومقلوعا أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: وإن غصب أرضه وبذره إلخ" أو من ثالث واشتراه مالكها كلفه القلع ورجع بنقصه دون الأرض ولو هرب وتشاحا في مؤنة القلع فيمن تلزمه وجهان.
(٤) "قوله: وحاصله أنه ينبغي أن يفصل فيه إلخ" ضعيف.