قيمة أم لا "وللمالك إجباره" على قلعه "ولو تركه" الغاصب "للمالك" ليدفع عنه كلفة القلع "ففي إجباره على قبوله، وجهان (١) " أصحهما المنع كما يعلم مما يأتي في الصبغ في الفرع الآتي إذا ثبت هذا "عدنا إلى الصبغ فإذا صبغ" الغاصب "الثوب" المغصوب "بصبغه، وكان" الحاصل "تمويها لا يحصل منه بالانصباغ عين مال فكالتزويق" فيما مر "وإن حصل" منه ذلك "ولم يمكن فصله اشتركا" في الثوب والصبغ؛ لأنه عين مال انضم إلى ملك المغصوب منه بخلاف نحو السمن والقصارة والطحن فإنه أثر محض فلو كانت قيمة كل منهما عشرة، وصار الثوب مصبوغا يساوي عشرين أو ثلاثين فهي بينهما بالسوية بخلاف نظيره في الفلس فإن الزيادة الحاصلة بالصنعة للمفلس؛ لأنه عمل في خالص ملكه ثم شركتهما فيما ذكر ليست على الإشاعة (٢)؛ بل كل منهما يملك ما كان له مع ما يخصه من الزائد.
"ولو حصل" فيهما أو في أحدهما "نقص أو زيادة لانخفاض سعر أحدهما" في النقص "أو ارتفاعه" في الزيادة "عمل به" فيكون النقص أو الزيادة لاحقا لمن
(١) "قوله: ففي إجباره على قبوله وجهان" ذكر القاضي ضابطا فيما يجبر على قبوله فقال الهبة ثلاثة أضرب أحدها أن يهب له عينا متميزة عن ماله فلا يجبر على قبولها بلا خلاف الثاني أن يهب له منفعة متعلقة بماله فيجبر على قبولها كأن أصدق زوجته رقيقا فسمن أو تعلم صنعة ثم طلقها قبل الدخول فرضيت بتسليم نصفه له زائدا فإنه يجبر على قبوله. الثالث أن يهب له عينا متصلة بماله مثل الصبغ في الثوب المصبوغ والغراس في الأرض المغصوبة ففي القبول وجهان، وما ذكره في الضرب الأول محله إذا خلا عن غرض شرعي للمتهب، وإلا فيجب القبول. (٢) "قوله: ثم شركتهما فيما ذكر ليست على الإشاعة إلخ" نبه عليه السبكي، وأوضحه الإسنوي وقال إنه حاصل كلام البندنيجي والماوردي والغزالي وغيرهم كما حكاه في المطلب وارتضاه قال، ومن فوائده لو زادت قيمة أحدهما فاز به صاحبه ويؤيده قولهم هل لأحدهما الانفراد ببيع نصيبه فيه وجهان الأصح لا قال ابن العماد لو بقي كل على ما كان عليه لامتنع بيع الثوب جملة واحدة بثمن واحد، وهو باطل. "تنبيه" لو اختلفا في الصبغ المصبوغ به فادعاه الغاصب، وأنكره المالك قال الماوردي والروياني إن كان يمكن فصله فالقول قول الغاصب، وإن كان لا يمكن فالقول قول المغصوب منه ولو اختلف المستأجر على صبغ الثوب وصاحب الثوب كذلك فإن كان الصباغ أجيرا منفردا فالمصدق رب الثوب، وإن كان أجيرا مشتركا فالمصدق الصباغ والفرق أن اليد في الأجير المنفرد لرب الثوب وفي الأجير المشترك للأجير.