للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لارتفاع الظهار "وتبقى الكفارة في الذمة، وإن انقضت المدة ولم يطأ فلا كفارة" لذلك فالظهار المؤقت يخالف المطلق في أن العود فيه بالوطء وفي أن الوطء الأول مباح وفي أن التحريم بعد الوطء الأول يمتد إلى التكفير أو انقضاء المدة.

"فرع لو وقت تحريم عينها" كقوله أنت علي حرام شهرا أو سنة ونوى تحريم عينها أو أطلق "صح ولزمه كفارة يمين".

"فصل" لو "ظاهر من أربع بكلمة واحدة" كقوله لهن أنتن علي كظهر أمي "تعددت الكفارة" بعدد من حصل فيه العود فالظهار متعدد كما لو طلقهن بكلمة واحدة فإنه يقع عليهن جميعا الطلاق بخلاف ما لو حلف لا يكلم جماعة فكلمهم لا تجب إلا كفارة واحدة، وفرق بأنها إنما تجب ثم بالحنث وهو إنما يحصل بتكليم الجميع وهنا إنما تجب بالعود والعود يحصل بإمساك واحدة كما يحصل بإمساك الجميع.

"أو ظاهر منهن بأربع كلمات متواليات فظهار كل" منهن "عود فيمن قبلها" فيصير بظهار الثانية عائدا في الأولى وبظهار الثالثة عائدا في الثانية وبظهار الرابعة عائدا في الثالثة "وعود الرابعة الإمساك" لها في النكاح، فإن لم تكن الكلمات متواليات لم يخف حكمه مما مر.

"فرع" لو "كرر لفظ الظهار" في امرأة "واحدة وفرقه تعدد" الظهار "ولو نوى التأكيد" بغير الأول تغليبا لشبه الطلاق "لا إن والاه" فلا يتعدد "ولو أطلق" بأن لم ينو تأكيدا ولا استئنافا بخلاف ما لو أطلق في نظيره في الطلاق كما مر بإزالته الملك (١)، ولأن له عددا محصورا أو الزوج مالك له فإذا كرره فالظاهر انصرافه إلى ما يملكه "إلا إن نوى الاستئناف" فيتعدد "والتكرر ليس بعود" لأن الكلمات المذكورة كالكلمة الواحدة فلو فارق عقبها لم تلزمه كفارة "إلا إن تعدد به الظهار" بأن نوى به الاستئناف فيكون عودا.

"فرع" لو "كرر تعليق الظهار بالدخول" فقال إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي وكرره مرارا "بنية التأكيد لم يتعدد، وإن فرقه" في مجالس "أو" كرره


(١) "قوله لقوله بإزالته الملك إلخ" ولأن موجب اللفظ الثاني في الطلاق غير الأول بخلاف الظهار لاشتراكهما في التحريم.