للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"بنية الاستئناف (١) تعدد مطلقا" (٢) أي سواء فرقه أم لا "ووجبت الكفارات" كلها بعود واحد بعد الدخول (٣)، فإن طلقها عقب الدخول لم يجب شيء "وإن أطلق فقولان" أظهرهما ما جزم به صاحب الأنوار عدم التعدد (٤)، ونظره البلقيني بالظهار المنجز وبما أفتى به النووي من أنه لو كرر تعليق الطلاق بالدخول وأطلق وقع عليه طلقة واحدة.

"فرع" لو "قال إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي وتمكن منه" أي من التزوج "توقف الظهار علي موت أحدهما" قبل التزوج ليحصل اليأس منه "لكن لا عود" لوقوع الظهار قبيل الموت فلم يحصل إمساك ولا ضرورة إلى تقدير حصوله عقب الظهار، أما إذا تزوج أو لم يتمكن من التزويج بأن مات أحدهما عقب الظهار فلا ظهار ولا عود والفسخ وجنون الزوج المتصلان بالموت كالموت وبالثاني صرح الأصل ومثله ما لو حرمت عليه تحريما مؤبدا برضاع أو غيره "بخلافه بصيغة إذا لم" (٥) بأن قال: إذا لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي "فإنه يصير مظاهرا بإمكان التزوج" عقب التعليق فلا يتوقف على موت أحدهما والفرق بين "إن"، و"إذا" مر بيانه في الطلاق.

"فرع لو علق الظهار بصفة وكفر قبل وجودها أو علق عتق كفارته بوجودها" أي الصفة "لم يجزئه" لأنه تقديم على السببين كتقديم الزكاة على الحول والنصاب وكفارة اليمين عليها "فإن كفر بعد الظهار وقبل العود أو معه جاز" لتأخره عن أحد السببين ويجري ما ذكر في تعليق الإيلاء كما ذكر بقوله: "ولو


(١) "قوله أو كرر بنية الاستئناف إلخ" فإن قصد بالبعض تأكيدا وبالبعض استئنافا أعطي كل منهما حكمه.
(٢) "قوله تعدد مطلقا" هذا في غير الظهار المؤقت أما الظهار المؤقت فالجميع ظهار واحد لعدم العود.
(٣) "قوله ووجبت الكفارات كلها بعود واحد بعد الدخول" قال البلقيني ويشكل ذلك بما لو حلف على فعل واحد مرارا بقصد الاستئناف فإن الأصح في المهذب وفتاوى النووي أنه تلزمه كفارة وفي الفرق غموض وكتب شيخنا قد يفرق بينهما بأن المقصود من الكفارة في اليمين جبر انتهاك الاسم وهو حاصل بواحدة لاتحاد المحلوف عليه وهنا شيء يفضي إلى فرقة فناسب التعدد في الكفارة لتعدد الظهار كالطلاق كا.
(٤) "قوله أظهرهما ما جزم به صاحب الأنوار عدم التعدد" أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله بخلاف صيغة إذا لم" أي ونحوها.