للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الولي دين محجور بنية الرجوع أو ضمنه عنه كذلك رجع قاله القفال وغيره "والضامن بالإذن يرجع (١)، ولو أدى بلا إذن" لأنه أذن في سبب الأداء نعم إن ثبت الضمان بالبينة وهو منكر كأن ادعى على زيد وغائب ألفا، وأن كلا منهما ضمن ما على الآخر بإذنه فأنكر زيد فأقام المدعي بينة، وغرمه لم يرجع زيد على الغائب بالنصف لكونه مكذبا للبينة فهو مظلوم بزعمه فلا يرجع على غير ظالمه (٢) كما سيأتي وحيث ثبت الرجوع فحكمه حكم القرض حتى يرجع في المتقوم بمثله صورة ومحل رجوع الضامن إذا أدى من ماله (٣) لا من سهم الغارمين كما قدمه في قسم الصدقات.


(١) "قوله والضامن بالإذن يرجع"لو نهاه عن الأداء قال الإسنوي: يتجه أنه إن نهاه بعد الضمان لم يؤثر أو قبله فإن انفصل عن الإذن فهو رجوع أو اتصل به أو أفسده، وقوله: قال الإسنوي يتجه إلخ أشار إلى تصحيحه
"فرع" قال جلال الدين البلقيني لو أذن إنسان في الضمان فقال الضامن لله علي أن أؤدي دين فلان فإذا طولب وأدى هل يرجع لم نر من تعرض لذلك، وقياس الفقه يقتضي أن لا رجوع; لأنه إنما أدى تقربا إلى الله - تعالى، ووفاء بنذره لا عن جهة الضمان، وهو فرع حسن فليتأمل. ا هـ. أما لو قال الضامن بالإذن: لله علي أن أؤدي دين فلان ولا أرجع به فلا يرجع به، وهذا ظاهر قال شيخنا ووجهه أنه صار قربة مستحبة تنعقد بالنذر، وما ذكره الجلال البلقيني إن حمل على نذر صدر منه بعد إذن الأصيل وقبل الضمان أو بعدهما وقصد بالأداء غير جهة الضمان فظاهر، وإلا فهو مردود بأنه بعد الضمان صار الدين لازما له فنذر أدائه من باب نذر الواجب وهو غير صحيح كا.
"تنبيه"ولو ضمن عبد دينا على سيده بإذنه وأداه، ولو بعد عتقه لم يرجع به عليه ولو ضمن السيد دينا على عبده غير المكاتب بإذنه وأداه قبل عتقه، أو على مكاتبه بإذنه وأداه بعد تعجيزه لم يرجع، ولو ضمن فرع عن أصله صداق زوجته بإذنه ثم طرأ إعساره بحيث وجب الإعفاف قبل الدخول، وامتنعت الزوجة من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق فأداه الضامن فإنه لا يثبت له الرجوع ولو أيسر المضمون وكذا لو ضمنه عنه عند وجوب الإعفاف بإذنه ثم أدى.
(٢) "قوله فهو مظلوم بزعمه فلا يرجع على غير ظالمه"مثله لو قال الضامن: أقبضك الأصيل، وأنكر الأصيل ولم يثبت، وسلم الضامن.
(٣) "قوله ومحل رجوع الضامن إذا أدى من ماله"أي ولم يقصد الأداء عن غير جهة الضمان.