"فرع من الأداء أن يحيل الضامن"المستحق على غيره "أو يحال عليه (١) أو يصير"الحق "إرثا له أو يصالح عنه"المستحق بعوض فيرجع به الضامن بالإذن عند كل منها دون الضامن بغير الإذن على ما مر إلا في صيرورته إرثا له فإنه يرجع به مطلقا (٢) لكونه صار له وهو باق في ذمة الأصيل
"فلو صالح"الضامن المستحق "عن الألف"المضمونة "بعبد (٣) رجع بأقل الأمرين" من الألف وقيمة العبد يوم الأداء وقس عليه فلو صالحه عن عشرة دراهم بثوب قيمته خمسة أو من خمسة دراهم بثوب قيمته عشرة فلا يرجع إلا بخمسة;
(١) "قوله: فرع من الأداء أن يحيل الضامن أو يحال عليه"قال جلال الدين البلقيني: لو أبرأ المحتال الضامن فهذه فيها وقفة كبيرة يجوز أن يقال: لا يرجع; لأنه لم يغرم شيء، ويجوز أن يقال بالرجوع; لأن هذا إبراء من غير صاحب الدين، وهو المضمون له وهذا الثاني أرجح، قال شيخنا: لا ينافي ذلك قولهم: قرينة أن من الأداء الحوالة; لأنه وإن ثبت بها الرجوع فمحله له حيث لم يبرئ المستحق الضامن فإن أبرأه تبين أنه لم يغرم شيئا، وقوله: يجوز أن يقال: لا يرجع أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله إلا في صيرورته إرثا له فإنه يرجع به مطلقا إلخ"قال في الخادم: يمكن تنزيل كلام الرافعي على صورتين: إحداهما: أن يدفع الضامن الدين للمضمون له ثم مات فورثه الضامن قبل الرجوع فإنه لا يمتنع عليه الرجوع بسبب عوده إليه، وليس للأصيل أن يقول: أنت لم تغرم شيئا; لأن الدين الذي دفعته عاد إليك; لأن للضامن أن يقول: اختلف السبب لأني دفعته بسبب الضمان، وصار إلي بسبب الإرث، وذلك لا يمنع الرجوع، وتعبير الرافعي بالصيرورة دون الانتقال صريح في ذلك، ويقاس بذلك الصورة التي ذكرها الرافعي بعد هذا بورقتين فيما لو أدى الضامن الدين ثم وهبه رب المال له ففي رجوعه على الأصيل وجهان مبنيان على ما لو وهبت الصداق من الزوج ثم طلقها قبل الدخول والأصح الرجوع والتعبير بالصيرورة يشمل ذلك وكذلك الصداق وسائر التمليكات; لأن الصيرورة معناها ذهاب الشيء، وعوده إلى ما كان الثانية: ضامن الضامن إذا ورث دين المضمون له فإنه ينتقل إليه الدين الذي على المضمون عنه بجهة الإرث، ويبرأ هو من الضمان لانتقال الحق إليه فتنزل براءة ذمته بالإرث منزلة براءته بالأداء، فيرجع حينئذ على الضامن إن ضمن بإذنه، وإلا فلا ولا يجيء هذا في الضامن لرب الدين; إذ لا واسطة يرجع إليه بجهة الضمان بخلاف هذه الصورة، ولا يخفى ما في هاتين الصورتين من الخروج عن ظاهر اللفظ. ا هـ. وتبعه ابن العماد. (٣) "قوله: فلو صالح عن الألف المضمونة بعبد إلخ"شمل دين السلم; لأن الصلح لم يقع عنه، وإنما وقع عن نظيره، وكذلك الاعتياض عنه، وسيأتي أنه لو قال: بعتك العبد بما ضمنته لك صح في الأصح وأنه يرجع بما ضمنه ولو كان قرضا لرجع بما باع به هكذا بياض بالأصل.