يبعد تسمية قرأين وبعض الثالث ثلاثة أقراء كما يقال خرجت من البلد لثلاث مضين مع وقوع خروجه في الثالث، وكما في قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧] مع أن المراد شوال وذو القعدة وبعض ذي الحجة؛ ولأنا لو لم نعتد بالباقي قرءا لكان أبلغ في تطويل العدة عليها من الطلاق في الحيض "أو" طلقها "في الحيض فبالطعن في" الحيضة "الرابعة" انقضت عدتها "ولا يشترط" في انقضائها في تلك وهذه "مضي يوم وليلة" من الحيضة الثالثة في تلك والرابعة في هذه، وإن رأت الدم على خلاف عادتها؛ لأن الظاهر أنه دم حيض ولئلا تزيد العدة على ثلاثة أقراء "لكن يتبين بقاؤها بانقطاعه دونهما" إذ لم يعد قبل مضي خمسة عشر يوما "وزمن الطعن في الحيض" الأخير في الصورتين "ليس من العدة" بل يتبين به انقضاؤها كما مر في الطلاق.
"فرع" لو "طلق من لم تحض ثم حاضت أو قال لمن تحيض أنت طالق في آخر طهرك" أو آخر جزء من أجزاء طهرك "لم يحسب ذلك" الزمن الذي طلق فيه "قرءا" بل لا بد من ثلاثة أطهار بعد الحيضة المتصلة بالطلاق بناء على أن الطهر ما احتوشه دمان.