نظم القرآن. والعدة "لمن فيها رق" ولو مبعضة، وهي وذات أقراء وغير حامل "قرآن (١) " لقول عمر ﵁ وتعتد الأمة بقرأين؛ ولأنها على النصف من الحرة في كثير من الأحكام، وإنما كملت القرء الثاني لتعذر تبعيضه كالطلاق إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله فلا بد من الانتظار إلى أن يعود الدم.
"فإذا أعتقت في عدة رجعة لا بينونة أتمت ثلاثة" من الأقراء؛ لأنها كالمنكوحة في أكثر الأحكام فكأنها عتقت قبل الطلاق بخلاف البائن كما أن الرجعية إذا مات عنها زوجها تنتقل إلى عدة الوفاة بخلاف البائن، وهذا ما صححه في أصل الروضة والمنهاج (٢) واقتضاه إيراد الشرح الصغير ونقله في الكبير عن تصحيح البغوي وجماعة ونقل عن اختيار المزني وتصحيح أبي إسحاق والمحاملي وصاحب المهذب وغيرهم تكميل عدة الحرة في البائن أيضا؛ لأنه وجد سبب العدة الكاملة في أثناء العدة فتنتقل إليها كما لو رأت الدم في خلال الأشهر ورجحه الرافعي فقال إنه أشبه القولين بالقياس حكاه البلقيني وغيره قال الزركشي وغيره: وهو المختار؛ لأن الاحتياط للعدة أولى من الاحتياط للعقد أما عكس ذلك بأن تصير الحرة أمة في العدة لالتحاقها بدار الحرب ففيه وجهان في التتمة أحدهما، وهو الأوجه تكمل عدة حرة (٣)، وثانيهما وبه قال ابن الحداد ترجع إلى عدة الأمة "وكذا" تتم ثلاثة أقراء ولا تستأنفها "إن عتقت"، وهي رجعية "في عدة عبد ففسخت" نكاحه في الحال كما لو طلق الرجعية طلقة أخرى "ومتى أخرت الفسخ فراجعها (٤) ثم فسخت قبل الدخول استأنفت" الأقراء "الثلاثة"؛ لأنها فسخت، وهي زوجة والفسخ يوجب العدة.
"فرع" لو "وطئ أمة" لغيره "يظنها أمته اعتدت بقرء" واحد؛ لأنها في نفسها مملوكة والشبهة شبهة ملك اليمين "وإن ظنها زوجته الأمة فبقرأين" اعتدت اعتبارا باعتقاده؛ ولأن أصل الظن يؤثر في أصل العدة فجاز أن يؤثر خصوصه في
(١) "قوله: ولمن فيها رق قرآن" شمل ما لو وطئها زوجها على ظنه أنها زوجته الحرة. (٢) "قوله: وهذا ما صححه في الروضة والمنهاج إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: أحدهما، وهو الأوجه تكمل عدة حرة" هو الأصح. (٤) "قوله: ومتى أخرت الفسخ فراجعها إلخ"؛ لأنها كما مر مخيرة بين الفسخ في الحال والصبر إلى مراجعتها.