الآخر وهذا كما لو شهد أحدهما أنه أخذ منه دينارا وآخر أنه أخذ منه نصف دينار "فإن تمت البينتان" في ذلك بأن قومت إحداهما الثوب بالنصف والأخرى بالدينار ثبت النصف أيضا و "تعارضتا في النصف" الباقي "وإن اختلفا في قدر المتلف" بأن شهدت بينة أن وزن الذي أتلفه المدعى عليه دينارا وأخرى أن وزنه نصف دينار "قدمت شهادة الأكثر" لأن معها زيادة علم "بخلاف" شهادة "التقويم" لأن مدركها الاجتهاد وقد تطلع بينة الأقل على عيب فمعها زيادة علم قال الأذرعي وقياس ذلك (١) أنه لو أقام بينة بعدد لمعدود أو بأذرع لمذروع فعارضه المدعى عليه ببينة بأنه أنقص من ذلك كنصفه تقدم بينة المدعي ولا يخفى ما فيه انتهى
وفي قوله ولا يخفى ما فيه نظر وما ذكر في مسألة التقويم يخالف ما أفتى به ابن الصلاح فيما لو قامت (٢) بينة أن قيمة سلعة اليتيم مائة مثلا فأذن الحاكم في بيعها بالمائة فبيعت بها ثم قامت بينة أخرى بأن قيمتها مائتان من أنه ينقص البيع والإذن فيه قال بعضهم ولعل كلامهم هنا (٣) فيما تلف (٤) وتعذر تحقيق الأمر فيه وكلام ابن الصلاح في سلعة قائمة يقطع بكذب البينة الشاهدة بأن قيمتها مائة
"ولا تسمع" بينة مدعي عبد "أنه ولد أمته" فقد تلده قبل أن يملكها "ولا" بينة مدعي ثمرة "أن الثمرة من شجرته" فقد تثمرها قبل أن يملكها فلا تسمعان "حتى يقولا ولدته أو أثمرتها في ملكه" فتسمعان وإن شهدتا بملك سابق لأن النماء تابع للأصل فإذا تعرضتا لملك الأصل تبعه النماء في الملك (٥)"ويسمع" من البينة "نحو" قولها هذا الثوب "من غزله والدقيق من حنطته والفرخ من
(١) قوله قال الأذرعي وقياس ذلك إلخ" أشار إلى تصحيحه (٢) "قوله ما أفتى به ابن الصلاح فيما لو كانت إلخ" هو كما قال وقد فرضه الشيخان في التالف (٣) "قوله بعضهم ولعل كلامهم هنا إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب ويحكم بفساد البيع لأنه إنما حكم لنا على أن البينة سالمة من المعارضة وقد بان خلافه فهو كما أزيلت يد الداخل ببينة الخارج ثم أقام ذو اليد بينة فإن الحكم ينقض لذلك وفيه وجه يجيء هنا. ا هـ. (٤) "قوله فيما لو تلف" أي أو هو باق ولم يقطع بكذب البينة الشاهدة بالأقل (٥) "قوله فإن تعرضتا لملك الأصل تبعه النماء في الملك" ألا ترى أنه إذا قامت البينة على ملك الشيء منذ سنة يأخذه المدعي مع زوائده في السنة