إهلاك نفسه، وقد ألجأه التابع إلى الهرب المفضي إلى الهلاك، والتصريح بقوله مميزا من زيادته.
"وإن انخسف السقف بالهارب لا الملقي" أي لا بالملقي "نفسه" عليه من علو "ضمنه"; لأنه حمله على الهرب، وألجأه إليه مفضيا إلى الهلاك مع جهله به فأشبه ما لو وقع ببئر مغطاة بخلاف الملقي نفسه عليه إذا انخسف بثقله لا بضعف السقف، ولم يشعر به كما ذكره الأصل; لأنه باشر ما يفضي إلى الهلاك.
"ولو علم ولي أو غيره بإذنه" أي الولي "صبيا"، ولو مراهقا "السباحة"(١) أي العوم "أو الفراسة" بفتح الفاء لغة في الفروسة والفروسية كما مر "فهلك فشبه عمد"(٢) فتلزمه ديته "كضرب المعلم الصبي تأديبا" إذا هلك به; ولأنه هلك بإهماله قال في الوسيط: ولو قال له ادخل الماء فدخل مختارا فيحتمل عدم الضمان إذ لا يضمن الحر باليد والصبي مختار، وقال العراقيون يجب; لأنه ملتزم للحفظ (٣). انتهى. "وإن أدخله الماء ليعبر به فكما لو ختنه"(٤) وسيأتي بيانه في ضمان المتلفات.
= بني على أن عمدهما عمد أم خطأ إن قلنا خطأ ضمنهما المتبع كما لو تردى في بئر جاهلا، وإلا فلا كذا أطلقاه هنا، وقد سبق أن الخلاف في الأصل المبني عليه فيمن له تمييز منهما أما من لا تمييز له أصلا فلا عمد له قولا واحدا، وهو الحق وينبغي أن يلحق بالمجنون كل من زال عقله بسبب هو معذور فيه. (١) "قوله: ولو علم ولي أو غيره بإذنه صبيا السباحة" وكالصبي المجنون ونحوه ممن تقدم آنفا ش أما لو سلمه الأجنبي فهما شريكان وكتب أيضا إن قيل ما الفرق بين هذا، وإلقائه في المسبعة فإنه لا يضمن فيها مع أن الخطر فيه أكثر، وهنا الخطر قليل، وقد تدعو الحاجة إليه؟. قيل; لأن الماء مهلك بالتفريط من السباح، وليست المسبعة نفسها مهلكة لاحتمال بقائه. (٢) "قوله: فشبه عمد" محله ما إذا لم يقع من السباح تقصير فلو رفع يده من تحته عمدا فغرق وجب القصاص قاله البلقيني. (٣) "قوله: وقال العراقيون يجب; لأنه ملتزم للحفظ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: وإن أدخله الماء ليعبر به فكما لو ختنه" قال الأذرعي إنما يتضح التشبيه إذا كان في إدخاله الماء ليعبر به غرض مقصود لا إن كان عبثا وسيأتي عن الإمام والغزالي في إركاب الولي الصبي الدابة، ومصادمته ما يقتضي تفصيلا فيما نحن فيه فليتأمل معه.