للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وإن سلم البالغ" العاقل "نفسه للسباح" ليعلمه السباحة فغرق "هدر" (١) لاستقلاله فعليه أن يحتاط لنفسه، ولا يغتر بقول السباح.

"فصل" في بيان الحفر عدوانا وغيره. "حفر البئر في ملك الغير (٢) أو" في "مشترك" فيه بين الحافر وغيره "بلا إذن عدوان" فيتعلق به الضمان (٣) لتعدي الحافر بخلاف حفرها بالإذن، وحفرها في ملك نفسه أو في موات كما سيصرح به "ورضاه باستبقائها" (٤) أي البئر المحفورة عدوانا "كالإذن في حفرها" (٥) فلا يتعلق بها ضمان "ولا يفيده تصديق المالك بالإذن" أي فيه "بعد التردي" فلو قال بعده حفر بإذني لم يصدق واحتاج الحافر إلى بينة بإذنه.

"ولو تعدى بدخوله ملك غيره فوقع في بئر حفرت عدوانا فهلك يضمنه الحافر" لتعديه أولا لتعدي الواقع فيها بالدخول "وجهان" صحح منهما البلقيني وغيره الثاني (٦) فإن أذن له المالك في دخولها فإن عرفه بالبئر فلا ضمان، وإلا فهل يضمن الحافر أو المالك وجهان في تعليق القاضي (٧) قال البلقيني والأرجح أنه على المالك (٨) ; لأنه مقصر بعدم إعلامه فإن كان ناسيا فعلى الحافر.


(١) "قوله: وإن سلم البالغ نفسه للسباح هدر" حمل البلقيني عدم الضمان على ما إذا لم يقصر السباح كما قال في الصبي قال فأما لو رفع يده من تحته في الموضع المغرق عمدا فغرق فعليه الدية بل القصاص; لأنه هو الذي أغرقه، وقوله حمل البلقيني عدم الضمان إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: حفر البئر في ملك الغير إلخ" لو حفر بئرا قريبة العمق فعمقها غيره تعلق الضمان بهما بالسوية كالجراحات.
(٣) "قوله: فيتعلق الضمان به" لو كان الحافر عبدا تعلق الضمان برقبته وكتب أيضا موضع التضمين في التعدي ما إذا تجدد التردي للهلاك فلو تردت بهيمة، ولم تتأثر بالصدمة ثم ماتت جوعا أو عطشا فلا ضمان على الحافر لحدوث سبب آخر كما لو حبا سبع فافترسها من البئر وسيأتي في كلام المصنف في آخر الطرف الرابع.
(٤) "قوله: ورضاه باستيفائها" كأن منعه من طمها.
(٥) "قوله: كالإذن في حفرها" وكذا لو ملك تلك البقعة.
(٦) "قوله: صحح منهما البلقيني وغيره الثاني" أشار إلى تصحيحه.
(٧) "قوله: وجهان في تعليق القاضي" قال في الأنوار فإن كان ليلا أو عمي وجب على عاقلة الحافر، وإن كان نهارا وبصيرا فلا ضمان.
(٨) "قوله: قال البلقيني والأرجح أنه على المالك" قال شيخنا كلام البلقيني معتمد في. . . . . . . . . . . =