"فرع" لو "حفر بئرا في شارع ضيق" يتضرر الناس بالبئر فيه "ضمن" ما هلك بها "وإن أذن له السلطان" فيه، وليس له الإذن فيما يضر قال الزركشي، وقضيته أنه لا فرق (١) بين أن يكون فيه مصلحة للمسلمين، وأن لا يكون، وفيه نظر "وله حفرها في" الشارع "الواسع" سواء المنعطف منه وغيره "لمصلحة المسلمين" كالحفر للاستقاء أو لاجتماع ماء المطر "فلا ضمان" لما يهلك بها "وإن لم يأذن" فيه "الإمام" لما فيه من المصلحة العامة، وقد تعسر مراجعة الإمام فيه، نعم إن نهاه فعليه الضمان (٢) كما نقل عن أبي الفرج الزاز، وخص الماوردي ذلك بما إذا أحكم رأسها (٣) فإن لم يحكمها وتركها مفتوحة ضمن مطلقا قال الزركشي (٤): وهو ظاهر "وكذا" له حفرها في ذلك "لنفسه"، وإن لم يأذن فيه الإمام "و" لكنه "يضمن" ما هلك بها لافتياته على الإمام "إلا إن أذن له" أي حفرها أو رضي باستبقائها فلا ضمان إذ له أن يخص بعض الناس بقطعة من الشارع حيث لا يضر بالمارة، والتصريح بأن له الحفر فيما ذكر من زيادته. "و" حفرها "في الموات للاستقاء" منها أو للتملك كما فهم بالأولى وصرح به الأصل "لا يضمن"; لأنه جائز كالحفر في ملكه، وعليه يحمل خبر مسلم "البئر جبار"(٥) أي لا ضمان فيه.
"وإن حفر في ملكه"(٦) لو متعديا كأن حفر فيه، وهو مؤجر أو مرهون بغير إذن المكتري أو المرتهن "ودخل رجل داره بالإذن، وأعلمه أن هنا بئرا أو كانت مكشوفة والتحرز منها ممكن" فهلك بها "لم يضمن"(٧) وذكر الملك مثال، والمراد ما يستحق منفعته، ولو بإجارة أو وصية "أما إذا لم يعرفه بها والداخل أعمى
= الأولى دون هذه إذ الأرجح فيها ضمان الحافر لا المالك. (١) "قوله: وقضيته أنه لا فرق إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: نعم إن نهاه فعليه الضمان" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: وخص الماوردي ذلك بما إذا لم يحكم رأسها إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لو أحكم محتسب رأسها ثم جاء ثالث، وفتحه تعلق الضمان به كما لو طمها فجاء آخر وحفرها. (٤) "قوله: قال الزركشي" أي وغيره. (٥) رواه مسلم كتاب الحدود باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار حديث "١٧١٠". (٦) "قوله: وإن أحفرها في ملكه" الملك ليس بقيد بل ما في معناه من المستحق منفعته أبدا بوصية أو وقف كملكه على الظاهر ويستثنى ما لو حفر بالحرم بئرا في ملكه أو في موات فإنه يضمن الصيد الواقع فيها، وما لو حفرها واسعة فوق العادة فيضمن ما تلف بها ر. (٧) "قوله: لم يضمن"، وعليه حملوا حديث "البئر جبار" رواه مسلم.