للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكل فيه حال التوكيل (١) نعم لو جعل ما لا يملكه تبعا لما يملكه كتوكيله ببيع عبده وما سيملكه ففيه احتمالان للرافعي، والمنقول عن الشيخ أبي حامد وغيره الصحة (٢)، كما لو وقف على ولده الموجود ومن سيحدث له من الأولاد ولو وكله ببيع عبد وأن يبتاع بثمنه كذا صح الشرط.

"الثاني قبول النيابة"؛ لأن الوكالة إنابة فلا بد أن تكون فيما يقبلها "فلا يصح" التوكيل "في الشهادات" إلحاقا لها بالعبادات (٣)؛ لاعتبار ألفاظها مع عدم توقفها على قبول، ولأن الحكم فيها منوط بعلم الشاهد، وهو غير حاصل للوكيل وهذا غير تحملها الجائز باسترعاء أو نحوه كما سيأتي بيانه "و" لا في "الأيمان" إلحاقا لها بالعبادات (٤)؛ لتعلق حكمها بتعظيم الله تعالى "ولو ظهارا"؛ لأن المغلب فيه معنى اليمين (٥) لتعلقه بألفاظ وخصائص كاليمين قال في المطلب ولعل صورته أن يقول أنت على موكلي كظهر أمه، أو جعلت موكلي مظاهرا منك قال الأذرعي والأشبه أن يقول: موكلي (٦) يقول: أنت عليه كظهر أمه، وما ادعى أنه الأشبه ظاهر أن الأشبه خلافه "و" لا في "النذر، وتعليق الطلاق والعتاق" لما مر قبله كذا جزم به الجمهور، ونقل المتولي فيه أوجها: ثالثها: إن


(١) "قوله: لأنه لا يتمكن من مباشرة ما وكل فيه حال التوكيل" سيأتي في موانع النكاح أنه لو وكل في حال إحرام الموكل أو الوكيل أو المرأة ليزوج بعد التحلل وأطلق صح تزويجها إذا قالت لوليها، وهي في نكاح أو عدة: أذنت لك في تزويجي، إذا فارقني زوجي أو انقضت عدتي ينبغي أن يصح الإذن.
(٢) "قوله: والمنقول عن الشيخ أبي حامد وغيره الصحة" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، وأفتى بها ابن رزين "تنبيه" حكى ابن الصلاح عن الأصحاب الصحة فيما إذا وكله في بيع ثمرة قبل إثمارها، قال الزركشي: وهذا إنما قاله المتولي وهو الوجه المرجوح.
(٣) "قوله إلحاقا لها بالعبادات"؛ لأن الأداء يتعلق ببدن الشاهد.
(٤) "قوله ولا في الأيمان إلحاقا لها بالعبادات"؛ لأن معنى اليمين ذكر اسم الله تعالى على سبيل التعظيم.
(٥) "قوله؛ لأن المغلب فيه معنى اليمين" ولأنه منكر ومعصية وكتب أيضا مقتضاه أن المغلب فيه معنى اليمين ولكن سيأتي في الظهار أن المغلب فيه معنى الطلاق، والحاصل أنه في بعض المسائل غلبوا معنى اليمين وفي بعضها معنى الطلاق.
(٦) "قوله قال والأشبه أن يقول موكلي إلخ" كما قاله سليم في الدعوى أن الوكيل يقول موكلي فلان يدعي على فلان بكذا.