للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان التعليق بقطعي كطلوع الشمس صح وإلا فلا فإنه يمين؛ لأنه حينئذ يتعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر، واختاره السبكي، وفي معنى التعليق التدبير، وصرح به الأصل قال القاضي: وعلى المنع هل يصير بتوكيله معلقا ومدبرا وجهان (١) وقضية تقييدهم بتعليق الطلاق والعتاق أنه يصح التوكيل بتعليق غيرهما كتعليق الوصاية وفيه نظر، ويحتمل وهو ـ الظاهر ـ (٢) أنهم قيدوا به نظرا للغالب فلا يعتبر مفهومه "و" لا في "ملازمة مجلس الخيار" فلو اصطرف اثنان فأراد أحدهما أن يفارق المجلس قبل القبض فوكل وكيلا في ملازمته لم يصح وينفسخ العقد بمفارقة الموكل؛ لأن التعبد في العقد منوط بملازمة العاقد "و" لا في "المعاصي" (٣) كالقتل والقذف والسرقة؛ لأن حكمها يختص بمرتكبها؛ لأن كل شخص بعينه مقصود بالامتناع منها "و" لا في "ما لا يقبلها" أي النيابة "من العبادات" كالصلاة والطهارة والاعتكاف؛ لأن مباشرها مقصود بعينه ابتلاء بخلاف ما يقبلها كما سيأتي.

"ويجوز في عقود المعاملات" (٤) كبيع وسلم وصرف وتولية للأخبار السابقة أول الباب "و" في "الفسوخ" كفسخ عيب وإقالة وتحالف قياسا على العقود، والمراد الفسخ الذي ليس على الفور أو على الفور (٥) وحصل عذر لا يعد به التأخير


(١) "قوله وعلى المنع هل يصير بتوكيله معلقا ومدبرا وجهان" أصحهما لا وعبارة بعضهم الثالث: أي من شروط الوكالة أن لا يكون ما يوكل فيه إقرارا ويكون بنفس التوكيل مقرا، وليست لنا مسألة يحصل فيها المقصود بمجرد التوكيل من غير تعاطي فعل سوى هذه المسألة. ا هـ. وعبارة الأنوار: ولا تصح في تعليق الطلاق والعتاق، ولغا التعليق إن فعل.
(٢) "قوله: ويحتمل، وهو الظاهر إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: ولا في المعاصي" قال في التدريب: إلا إذا كان هناك ما يوصف بالصحة كبيع الحاضر للبادي، ووقت النداء لمن تجب عليه الجمعة فإنه يصح وقياسه صحة التوكيلب الطلاق في زمن الحيض، والحاصل أن ما كان مباحا في الأصل، وحرم لعارض صحة التوكيل فيه، وما كان محرما بأصل الشرع لا يصح.
(٤) "قوله: ويجوز في عقود المعاملات" لا يصح توكيل المرتهن في بيع المرهون في غيبة مالكه ونحو ذلك مما مر في كتاب الرهن.
(٥) "قوله أو على الفور" وحصل عذر لا يعد به التأخير بالتوكيل فيه مقصرا فإذا اطلع على العيب وهو يأكل أو في حمام أو ليل لم تلزمه المبادرة فلو وكل لم يكن مقصرا، ولو وكل في ذلك عند القاضي كان تقصيرا، وأما ما هو على التراخي كالإعسار بالنفقة فواضح.