جاز أن يقول" له "إن قتلته قتلناك متأولا" له "لقوله ﷺ"من قتل عبده قتلناه (١) ""; ولأن القتل له معان وكما روي عن ابن عباس (٢)﵄ أنه سئل عن توبة القاتل فقال: لا توبة له وسأله آخر فقال له توبة ثم قال أما الأول فرأيت في عينيه إرادة القتل فمنعته، وأما الثاني فقد قتل وجاء يطلب المخرج فلم أقنطه "وهذا إذا لم يترتب على إطلاقه" الجواب "مفسدة" وإلا فلا يجوز إطلاقه "واختلاف المفتيين" في حق المستفتي "كالمجتهدين" أي كاختلافهما في حق المقلد وسيأتي أنه يقلد من شاء منهما فللمستفتي ذلك على ما يأتي; لأن الأولين كانوا يسألون علماء الصحابة ﵃ مع تفاوتهم في العلم والفضل ويعملون بقول من سألوه من غير إنكار; ولأن كلا منهما أهل
(١) ضعيف: رواه أبو داود "٤/ ١٧٦" كتاب الديات، باب من قتل عبده، حديث "٤٥١٥" والترمذي "٤/ ٢٦" حديث "١٤١٤" والنسائي "٨/ ٢٠" حديث "٤٧٣٦" وابن ماجه "٢/ ٨٨٨" حديث "٢٦٦٣" كلها عن الحسن بن سمرة ﵁، مرفوعاً. (٢) "قوله وكما روي عن ابن عباس إلخ" وكما إذا سئل أفي سب الصحابي قتل؟ فواسع أن يقول روي عن النبي ﷺ "من سب أصحابي فاقتلوه"