ولا الديباج" وخبر البخاري عنه أيضا (١) "نهانا رسول الله ﷺ عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه" (٢) ولخبر أبي داود بإسناد صحيح "أنه ﷺ أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب وقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهم" (٣). قال الإمام وكان فيه مع معنى الخيلاء أنه ثوب رفاهية وزينة وإبداء زي يليق بالنساء دون شهامة الرجال قال الرافعي، وهو حسن لكنه لا يقتضي التحريم عند الشافعي ففي الأم ولا أكره لبس اللؤلؤ للرجل إلا للأدب فإنه من زي النساء لا للتحريم انتهى ويجاب بأن المقتضي للتحريم في كلام الإمام متعدد، وهو منتف في كلام الشافعي وألحقوا بالرجل الخنثى احتياطا وسيأتي حكم ما خرج بالقيود المذكورة "لا إن استويا" أي الحرير وغيره "وزنا" فيما ركب منهما أو كان غير الحرير أكثر كما فهم بالأولى فلا يحرم; لأنه لا يسمى ثوب حرير (٤) و الأصل الحل وفي أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس "إنما نهى النبي ﷺ عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم وسدى الثوب فلا بأس به" (٥) والمصمت الخالص والعلم الطراز ونحوه
(١) البخاري، كتاب اللباس باب افتراش الحرير، حديث "٥٨٣٧". (٢) رواه البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض، حديث "٥٤٢٦"، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال، حديث "٢٠٦٧". (٣) "قوله حل لإناثهم"; ولأن تزيين المرأة بذلك يدعو إلى الميل إليها ووطئها فيؤدي إلى ما طلبه الشارع من كثرة النسل (٤) "قوله; لأنه لا يسمى ثوب حرير" والأصل الحل وغلبة الظن كافية ولا يشترط اليقين وإذا شك حرم والفرق بين هذا وبين عدم تحريم الإناء المضبب إذا شك في كبر ضبته العلم بالأصل فيهما إذ الأصل حل استعمال الإناء قبل تضبيبه والأصل تحريم استعمال الحرير لغير المرأة واستمرار ملابسة الملبوس لجميع البدن بخلاف الإناء "قوله ويجوز لحاجة" دخل فيها ستر العورة به ولو في الخلوة إذا لم يجد غيره وكذا ستر ما زاد عليها عند الخروج إلى الناس (٥) إسناده صحيح: رواه أبو داود "٤/ ٤٩"، كتاب اللباس، باب الرخصة في العلم وخيط الحرير، حديث "٤٠٥٥".