للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ولا أثر للظهور" خلافا للقفال في قوله إن ظهر الحرير في المركب حرم، وإن قل وزنه، وإن استتر لم يحرم وإن كثر وزنه "ويجوز" لمن ذكر لبس الحرير "لحاجة" الأنسب بكلام أصله لضرورة (١) "كمفاجأة" أي بغتة "حرب تمنع" لشدتها "البحث عن غيره" يعني طلب غير الحرير ولبسه وعبارة الأصل إذا لم يجد غيره "ولدفع حر وبرد" شديدين الأنسب بكلام أصله حذف اللام أو إبدالها كافا "وحكة" إن آذاه غيره كما شرطه ابن الرفعة "وقل" للحاجة (٢) ولأنه أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما (٣) وفي رواية في السفر لحكة أو وجع كان بهما وأرخص لهما في غزاة لبسه للقمل رواها الشيخان (٤) والمعنى يقتضي عدم تقييد ذلك بالسفر وإن ذكره الراوي حكاية للواقعة

"و" يجوز "لمحارب لبس ديباج لا يقي غيره وقايته" للضرورة


(١) "قوله للحاجة إلخ" وإن وجد غيره مما يغني عنه من دواء أو لباس وإن قال في الكفاية إن شرط الجواز أن لا يجد ما يغني عنه أي كما في التداوي بالنجاسة قال الدميري لا يصح إلحاقه بالتداوي بالنجاسة; لأن جنس الحرير مما أبيح لغير ذلك فكان أخف
(٢) "قوله والمعنى يقتضي عدم تقييد ذلك بالسفر" قال السبكي الروايات في الرخصة لعبد الرحمن والزبير يظهر أنها مرة واحدة اجتمع عليهما الحكة والقمل في السفر وحينئذ فقد يقال المقتضي للترخص إنما هو اجتماع الثلاثة وليس أحدها بمنزلتها فينبغي اقتصار الرخصة على مجموعها ولا تثبت في بعضها إلا بدليل. ا هـ. ويجاب بعد تسليم ظهور أنها مرة واحدة بمنع كون أحدها ليس بمنزلتها في الحاجة التي عهد إناطة الحكم بها من غير نظر لإفرادها في القوة والضعف بل كثيرا ما تكون الحاجة في أحدها لبعض الناس أقوى منها في الثلاثة لبعض آخر س
(٣) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة، حديث "٥٨٣٩". زمسلم كتاب اللباس والزينة، باب إباحة لبس الحرير للرجال إذا كان به حكة، حديث "٢٠٦٧".
(٤) البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الحرير في الحرب، حديث "٢٩٢٠"، عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي يعني القمل فأرخص لهما في الحرير قال: فرأيته عليهما في غزاة. ورواه مسلم في الكتاب والباب السابقين، حديث "٢٠٧٦".