"فرع يجوز" لمن ذكر "تطريف معتاد به" أي جعل طرف ثوبه مسجفا بالحرير بقدر العادة لخبر مسلم (١) عن أسماء بنت أبي بكر "أنه ﷺ كان له جبة يلبسها لها لبنة من ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج" واللبنة بكسر اللام وسكون الباء رقعة في جيب القميص أي طوقه وفي رواية لأبي داود - بإسناد صحيح (٢)"كان له جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج" والمكفوف الذي جعل له كفة بضم الكاف أي سجاف أما ما جاوز العادة فيحرم وفرق بين ذلك وبين اعتبار أربع أصابع فيما يأتي بأن التطريف محل حاجة وقد تمس الحاجة للزيادة على الأربع بخلاف ما يأتي فإنه مجرد زينة فيتقيد بالأربع قال ابن عبد السلام وكالتطريف طرفا العمامة إذا كان كل منهما قدر شبر وفرق بين كل أربع أصابع بمقدار قلم من كتان أو قطن وفيما قاله وقفة (٣) إلا أن يقال تتبعت العادة في العمائم فوجدت كذلك
"و" يجوز "تطريز وترقيع" به "لا يجاوز" كل منهما "أربع أصابع" مضمومة دون ما يجاوزها لخبر ابن عباس السابق مع خبر مسلم عن عمر "نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاث أو أربع"(٤) وظاهر أن شرط جوازهما (٥) أن لا تكثر محالهما بحيث يزيد الحرير على غيره وزنا لكن نقل الزركشي وغيره عن الحليمي أنه لا يزيد على طرازين كل طراز على كم
(١) مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال، حديث "٢٠٦٩". (٢) صحيح: رواه أبو داود "٤/ ٤٩" كتاب اللباس، باب الرخصة في العلم وخيط الحرير، حديث "٤٠٥٤"، وابن ماجه "٢/ ١١٨٨"، كتاب اللباس، باب الرخصة في العلم في الثوب، حديث "٣٥٩٤". (٣) قوله وفيما قاله وقفة" قال شيخنا الأوجه أن المرجع فيها إلى الوزن مطلقا (٤) مسلم في الكتاب والباب السابقين. (٥) "وله وظاهر أن شرط جوازها إلخ" أشار إلى تصحيحه