وأن كل طراز لا يزيد على إصبعين ليكون مجموعهما أربع أصابع قال السبكي والتطريز جعل الطراز مركبا على الثوب أما المطرز بالإبرة فالأقرب أنه كالمنسوج (١) حتى يكون مع الثوب كالمركب من حرير وغيره لا كالطراز وقال الأذرعي الظاهر أنه كالطراز وجزم به المصنف في شرح الإرشاد
"و" يجوز "حشو جبة" أو نحوها "به"; لأن الحشو ليس ثوبا منسوجا لا يعد صاحبه لابس حرير وبهذا فارق ما سيأتي من تحريم البطانة والمراد من المذكورات جواز لبسها قال الإمام وظاهر كلام الأئمة أن من لبس ثوبا ظهارته وبطانته قطن وفي وسطه حرير منسوج جاز قال وفيه نظر وعبارة ابن عبد السلام في مختصر النهاية جاز على الظاهر من كلامهم (٢) وفيه احتمال انتهى
ويؤيد ظاهر كلامهم (٣) حل استعمال إناء الذهب والفضة المغشي بنحاس وحل الجلوس على الحرير بحائل
"و" يجوز "خياطة" للثوب به ولبسه ولا يجيء فيه تفصيل المضبب; لأن الحرير أهون من الأواني ولهذا حل للنساء دونها قال في المجموع ويحل منه خيط السبحة قال الزركشي و يقاس به (٤) ليقة الدواة قال الفوراني ويجوز منه كيس المصحف (٥) للرجل وأفتى النووي (٦) بأنه لا يجوز له كتابة الصداق في ثوب حرير إذ لا يجوز له استعماله قال ولا يغتر بكثرة من يراه ولا ينكره
(١) "قوله فالأقرب أنه كالمنسوج إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وبه جزم الإسنوي وغيره (٢) "قوله جاز على الظاهر من كلامهم" أشار إلى تصحيحه (٣) "قوله ويؤيد ظاهر كلامهم إلخ" فإن قرب بأن الثوب محمول للبدن بخلاف الإناء والفراش أجيب بأن الحرير توسعوا فيه أكثر من الذهب والفضة وبأن المعنى في حرمته الاستعمال والخيلاء لا الحمل وذلك مشترك بين المحمول والمفروش ما لم يمنع مانع فالأولى الأخذ بظاهر كلامهم س (٤) "قوله قال الزركشي ويقاس به إلخ" أشار إلى تصحيحه (٥) "قوله قال الفوراني ويجوز منه كيس المصحف" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وكذا الأزرار ونحوها (٦) "قوله وأفتى النووي إلخ" أشار إلى تصحيحه