للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"والقول في كونه غير مخوف" بعد موت المتبرع كأن قال الوارث: كان المرض مخوفا والمتبرع عليه كان غير مخوف "قول المتبرع عليه" بيمينه لأن الأصل عدم المخوف وعلى الوارث البينة، ويعتبر فيها طبيبان، ثم إن اختلفا في عين المرض كأن قال الوارث: كان المرض حمى مطبقة والمتبرع عليه كان وجع ضرس كفى غير طبيبين، نبه عليه في شرح الإرشاد.

"فرع: وإن برئ" المريض المتبرع في مرضه بالزائد على الثلث "من" مرضه "المخوف نفذ تبرعه" وتبين أن ذلك المرض لم يكن مخوفا "أو مات في غير المخوف (١) وأمكن كونه منه" كإسهال يوم أو يومين "لم ينفذ" تبرعه بالزائد بدون إجازة لأنا تبينا أنه مخوف، وإن لم يمكن كونه منه كوجع ضرس نفذ تبرعه وحمل موته على الفجأة، وبهذه يتفارق المرضان المخوف وغيره في حكم الوصية في المرض قال في الأصل: ولو قال أهل الخبرة: هذا المرض غير مخوف لكنه يفضي إلى المخوف فمخوف، أو يفضي إلى المخوف نادرا فلا، ثم استشكل الأول بالحمل قبل الطلق، وأجيب عنه بأن الحمل ليس من الأمراض التي الكلام فيها "والقتل" والموت بسقوط من سطح أو نحوه "في" المرض "المخوف كالموت به" فيعتبر تبرعه من الثلث لأن ذلك لم يزل المرض وإنما عجل ما كان منتظرا.


(١) قوله: أو مات في غير المخوف إلخ" فإن قيل: ما الفائدة في حكمنا بأنه غير مخوف مع أنه إذا اتصل به الموت ألحق بالمخوف؟ وأجيب بأن فائدته إذا قتله قاتل أو غرق أو سقط من سطح فإنه يكون من رأس المال بخلاف ما إذا كان مخوفا ثم قتل أو غرق أو سقط من سطح فإنه يحسب من الثلث.