"وكذا" يلحق به "ظهور طاعون (١) وفاشي وباء" في البقعة وإن لم يصيبا المتبرع، وتقدم تفسير الطاعون. وقال ابن الأثير الطاعون: المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتنفسد منه الأمزجة، فجعل الوباء قسما من الطاعون، وهو ممدود ومقصور، وبعضهم فسر الطاعون بغير ذلك ولعله أنواع، وقيل: الوباء المرض العام، وقيل: الموت الذريع، أي السريع "و" كذا "الطلق"(٢) ويمتد خوفه "إلى انفصال المشيمة" وهي التي تسميها النساء الخلاص "أو" إلى زوال ما حصل بالولادة فيما لو "انفصلت" أي المشيمة "وحصل من الولادة جرح أو ضربان شديد أو ورم لا" حال الحمل "قبل الطلق ولا إلقاء علقة ومضغة" فليست مخوفة لأنه لا يخاف منها الهلاك كما يخاف من ولادة المتخلق "وموت الجنين" في الجوف "مخوف" قال الزركشي وهو ظاهر إن كان معه وجع شديد وإلا ففيه نظر، ولم لا يراجع الأطباء.
"وما أشكل" من الأمراض فلم يدر أمخوف هو أم لا "روجع فيه طبيبان (٣) من أهل الشهادة" لأنه يتعلق بذلك حقوق آدميين من الورثة والموصى لهم فاعتبرت الشهادة فيعتبر الإسلام والحرية والبلوغ والعدالة "ذكران" فيما لا يختص النساء بالاطلاع عليه غالبا "فإن لم يطلع عليه إلا النساء" غالبا "فأربع" أي فيكفي فيه أربع نسوة "أو رجل وامرأتان" لو اختلف قول الأطباء في كونه مخوفا قال الماوردي أخذ بقول الأعلم (٤) ثم بالأكثر عددا ثم بمن يخبر بأنه مخوف (٥)، ونقله عنه ابن الرفعة وأقره.
(١) "قوله: وكذا ظهور طاعون إلخ" وفي الكافي: وإذا وقع في البلد في أمثاله فهو مخوف على أصح الوجهين، قال الأذرعي وقوله: في أمثاله قيد حسن لا بد منه على ما شاهدناه، قال شيخنا هو كما قاله. (٢) "قوله: وكذا الطلق" لعظم الأمر ولهذا جعل موتها شهادة. (٣) "قوله: روجع فيه طبيبان إلخ" والأصح قبول شهادتهما بأنه غير مخوف كما تقبل بأنه مخوف، وقال المتولي لا تقبل لأنها شهادة على النفي، وقوله: وقال المتولي إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه. (٤) "قوله: أخذ بقول الأعلم" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله: ثم بمن يخبر بأنه مخوف" لأنه قد علم من غامض العلم ما خفي على غيره.