أو" في "موضع كثير اللحم أو" حصل "معها ضربان شديد أو تآكل أو تورم و" منه القيء "الدائم (١) أو" المصحوب "بخلط" من الأخلاط كالبلغم "أو دم، و" منه "البرسام" بكسر الموحدة، وهو ورم في حجاب القلب أو الكبد يصعد أثره إلى الدماغ "لا وجع العين والضرس و" لا "الصداع" والجرب ونحوها فليست مخوفة.
"وألحق بالمخوف" من الأمراض "التحام" أي اختلاط "قتال متكافئين" أو قريبين من التكافؤ لأنه يخاف منه الهلاك سواء أكانا مسلمين أم كافرين أو مسلما وكافرا بخلاف قتال بغير التحام وإن تراميا بالنشاب والحراب أو بالتحام وكان أحدهما يغلب الآخر لكن هذا محله في حق الغالب فقط.
"والتقديم للرجم" في الزنا أو للقتل في قطع الطريق وإن ثبت ذلك بالإقرار "وهيجان البحر بالريح" (٢) بخلاف هيجانه بلا ريح "وأسر كافر" أو غيره "يعتاد القتل" للأسرى بخلاف أسر من لا يعتاده كالروم "وكذا" يلحق به "التقديم للقصاص" بخلاف الحبس له كما هو ظاهر كلامهم، ذكره البلقيني ثم حكي عن بعض المالكية أنه حكاه عن الشافعي وقال في المهمات: مقتضى ما يأتي في الوديعة أنه إذا مرض مرضا مخوفا أو حبس ليقتل لزمته الوصية بها إذ الحبس للقتل كالتقديم له، انتهى. والأول أوجه يجاب بأنهم إنما ألحقوه ثم بالمخوف (٣) احتياطا لحق الغير حتى لو كان الموصى به هنا حقا للغير كان الحكم كذلك أو بأن معنى الحبس ثم
(١) "قوله والقيء الدائم إلخ" القيء إن كان معه دم أو بلغم أو غيرهما من الأخلاط فمخوف وإلا فغير مخوف إلا إذا دام. (٢) "قوله: وهيجان البحر بالريح" ينبغي أن يستثنى من راكب السفينة من يحسن السباحة ويغلب على ظنه النجاة بذلك ع والأقرب أن الأنهار العظيمة كالنيل والفرات مثل البحر، وألحق الماوردي بذلك من أدركه سيل أو نار أو أفعى قتالة أو أسد ولم يتصل ذلك به لكنه يدركه لا محالة أو كان بمفازة وليس ثم ما يأكله ويشربه واشتد جوعه وعطشه. (٣) "قوله: ويجاب بأنهم ألحقوه ثم بالمخوف إلخ" قال البلقيني: ويمكن أن يفرق بأن وقت التقديم للقتل وقت دهشة فلو قلنا له أن يؤخر الوصية إليه ثم تركه وضمناه لم نوف له بعذر الدهشة وإن قلنا يؤخر ثم إذا ترك لا يضمن لكنا مضيعين لحق مالك الوديعة فمن أجل ذلك جعل وقت وصيته ما ذكره الأصحاب، وأما كونه في هذه الحالة لا يحسب تبرعه من الثلث فلأن بدنه صحيح ولم يغلب على ظنه حصول الهلاك بخلاف ما إذا قدم فإنه يغلب ذلك فكان تبرعه فيه من الثلث.