صرحوا به في الإقرار (١) وما هناك هو المعتمد ولا يلزم من إجراء الخلاف في شيء الاتحاد في التصحيح على أن ما هنا منعه البلقيني قال؛ لأنه يلحق النسب بغيره وشرطه أن يصدر من وارث جائز قال: ولعله يتصور (٢) فيما إذا كان حالة موت الجد حرا، ثم استرق لكفره وحرابته فإذا أقر به لحق الميت.
"ولا يسلم" اللقيط "إلى العبد لعجزه عن نفقته" إذ لا مال له "و" عن "حضانته" لأنه لا يتفرغ لها "وإن كان" المستلحق له "عتيقا فأولى" من العبد "بأن يلحقه لاستقلاله بالنكاح والتسري" ومحله بقرينة التعليل في الولد أما في الأخ ونحوه فلا يقبل لما فيه من الإضرار بالولى (٣) وهو ما جزم به في التنبيه وقال الأذرعي: إنه الأظهر وبه جزم القاضي أبو الطيب وغيره فهو والعبد في ذلك سواء "وإن استلحق حر عبد غيره وهو بالغ" عاقل "فصدقه لحقه" ولا عبرة بما فيه من قطع الإرث المتوهم بالولاء، وإن استلحقه وهو صغير، أو مجنون لم يلحقه إلا ببينة كما مر في الإقرار "وإن استلحقه" أي اللقيط "ملتقطه استحب سؤاله عن السبب" كأن يقال له من أين هو لك فربما يتوهم أن الالتقاط يفيد النسب قال الزركشي وينبغي وجوبه (٤) إذا كان ممن يجهل ذلك احتياطا للنسب.
"فرع: لو استلحقته امرأة بلا بينة لم يلحقها" وإن كانت خلية لإمكانها إقامة البينة بالولادة من طريق المشاهدة بخلاف الرجل "أو ببينة لحقها وكذا" يلحق "زوجها إن شهدت" بينتها "بوضعه على فراشه وأمكن" العلوق منه ولا ينتفي عنه إلا بلعان "وإلا" أي وإن لم تشهد بذلك، أو شهدت به لكن لم يمكن العلوق منه "فلا" يلحقه أما الخنثى فيصح استلحاقه على الأصح عند القاضي أبي الفرج الزاز ويثبت النسب بقوله؛ لأن النسب يحتاط له "والأمة" في الاستلحاق "كالحرة" فيصح بالبينة "لكن لا يحكم برق الولد لمولاها باستلحاقها" لاحتمال انعقاده حرا بوطء شبهة.
(١) "قوله: ما صرحوا به في الإقرار" هو الراجح. (٢) "قوله: ولعله يتصور إلخ" أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه: كلام المصنف محمول عليه. (٣) "قوله: لما فيه من الإضرار بالولي" ولأن به حاجة إلى استلحاق الابن؛ لأنه لا يتصور ثبوت نسبه من جهة غيره إلا ببينة بخلاف الأب والأخ فإنه يتصور ثبوته من جهة أبيهما ولأنه قادر على إنشاء الاستيلاد فصح إقراره به. (٤) "قوله: قال الزركشي وينبغي وجوبه إلخ" أشار إلى تصحيحه. ش