لم يستويا فيه بأن اختص أحدهما به أو أصاب أحدهما منه أكثر "بطلت (١) " في الجميع; لأن ما يبقى لكل لا يكون قدر حقه بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع على الآخر وتعود الإشاعة نعم لو وقع في الغنيمة عين (٢) لمسلم أخذها منه الكفار ولم يعلم بها إلا بعد القسمة ردت لصاحبها وعوض عنها من وقعت في نصيبه من خمس الخمس ولا تبطل القسمة كما أوضحوه في بابه
"أو ظهرت" بعد قسمة التركة "وصية مرسلة" في الذمة "فكدين" ظهر على التركة "أو" وصية "بجزء شائع أو معين فكالمستحق" في حكمه السابق ثم ظهور الدين والاستحقاق ودعوى الغلط لا تختص بقسمة المتشابهات على ما يفهمه كلامه بل تعم أنواع القسمة كما صرح به الأصل
(١) "قوله وإلا بطلت" المراد بطلانها في الظاهر وإلا فبالاستحقاق يتبين أن لا قسمة (٢) "قوله نعم لو وقع في الغنيمة عين إلخ" قال البلقيني لا يستثنى ذلك; لأن تلك القسمة لا تجري على حسب القسمة في المشتركات الشركة الحقيقة بل التصرف فيها للإمام كما هو مقرر في بابه نعم يستثنى منه ما إذا كانت القسمة بيعا برد ونحوه فلا تبطل القسمة بل يبطل البيع في ملك المستحق وفي صحته في ملك الشريك المردود عليه عوض الزائد قولا تفريق الصفقة