القسمة لم تنقض، وإن ثبت الغلط وكأنه أراد بقوله أو بيع (١) فلا بيان حكم ذلك في النوعين الآتيين وعليه فكان ينبغي تأخير هذا الفصل عن الأنواع الثلاثة
"فصل" لو "ظهر" أي حدث برد بعيب أو بترد في بئر حفرت عدوانا أو نحوه "بعد القسمة" للتركة بين الورثة "دين، وهي إفراز بيعت الأنصباء في الدين إن لم يوفوا" الدين فالقسمة باطلة، وإن وفوه فصحيحة كما جزم به البغوي وغيره ونقله الإمام عن العراقيين "أو"، وهي "بيع بطلت" وبيعت الأنصباء إن لم يوفوا الدين وإلا صحت; لأنها كانت جائزة لهم ظاهرا (٢) و يأتي في عبارته ما قدمته قبيل الفصل فعلى كون كلامه في المتشابهات لو قال ظهر بعد القسمة دين بطلت إن لم يوفوا السلم من ذلك ولكان أوضح وأخصر (٣)
"وإن استحق" بعد القسمة "بعض مشاع" من المقسوم كثلث "بطلت" في الجميع لعدم حصول مقصود القسمة، وهو التمييز ولظهور انفراد بعض الشركاء بالقسمة "ومقتضى ما في الأصل" أي الروضة "الصحة" ما ذكره من البطلان تبع فيه الإسنوي (٤)، وهو جار على طريقته في أن العقد إذا جمع بين حلال وحرام لا يصح لرجوع الشافعي إليه آخرا كما مر بيانه في باب تفريق الصفقة، وأما ما ذكره من أن مقتضى كلام الروضة الصحة فوهم بل الذي فيها أنها تبطل في المستحق وفي الباقي طريقان أصحهما قولان بلا ترجيح وفاته بيان الراجح مما ذكره الرافعي في شرحيه والمحرر وتبعه هو في المنهاج من أن في الباقي قولي تفريق الصفقة فيكون الأظهر صحة القسمة فيه (٥) وثبوت الخيار "أو" بعض "معين واستويا" أي الشريكان "فيه صحت" في الباقي; لأن كلا منهما وصل إلى حقه "وإلا" أي، وإن
(١) "قوله وكأنه أراد بقوله أو بيع" أشار إلى تصحيحه (٢) "قوله وإلا صحت لأنها كانت جائزة لهم ظاهرا" لو أبقى الشارح قول المصنف ظهر على حقيقته لم يحتج كلامه إلى تقييد فإن صورتها أن الدين لزمه في حياته (٣) "قوله ولكان أوضح وأخصر" هذا الاعتراض نشأ من تفسير ظهر بحدث وليس كذلك وإنما هو محمول على حقيقته وهي أنه اتضح للورثة بعد أن كان خفيا عليهم، وإن كان ظهر في كلام أصله بمعنى حدث لأجل حكمه الذي ذكره (٤) "قوله تبع فيه الإسنوي إلخ" الإسنوي يمنع تخريجها على خلاف تفريق الصفقة (٥) "قوله فيكون الأظهر صحة القسمة فيه" أشار إلى تصحيحه