للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صدقه الخصم" المحكوم له "رد المال" المحكوم به إلى المحكوم عليه "وإلا" فلا و "غرم القاضي" للمحكوم عليه بدل ما حكم به

"وأما قسمة التراضي" بأن نصب الشريكان قاسما قسم بينهما أو اقتسما بأنفسهما "فإن تراضيا بعد القسمة، وهي قسمة إفراز" وادعى أحدهما غلطا أو حيفا "نقضت إن ثبت الغلط" أو الحيف إذ لا إفراز مع التفاوت وحلف الخصم إن لم يثبت ذلك كما صرح به الأصل "أو" وهي قسمة "بيع فلا (١) " تنقض ولا أثر للغلط أو الحيف، وإن تحقق كما لا أثر للغبن بعد البيع والشراء لرضا صاحب الحق بتركه ثم لا يخفى أن كلام المصنف كأصله إنما هو في قسمة المتشابهات فلو قال كأصله بدل، وهي قسمة إفراز وبيع وقلنا إنها قسمة إفراز أو بيع كان أولى مع أنه ماش على أنها بيع على ما يأتي تحريره فكان الأولى أن يقول فإن تراضيا بعد


(١) "قوله أو، وهي قسمة بيع فلا" محله ما إذا جرى لفظ البيع أو ما يقوم مقامه وإلا فالحكم كما لو قلنا إفراز قاله في الوسيط ولم يتعرض له في البسيط قال البلقيني والتفضيل هو المعتمد قال ومحله أيضا ما لم يذكر تأويلا فإن قال إنما رضيت لاعتقادي أن ما خرجت القسمة به هو الذي لي وقد ظهر لي أنه أكثر منه وسبب غلطى مجيء كتاب وكيلي بقدر فخرج بخلافه أو كانت لي شركة في مكان آخر فغلطت منه إلى هذا ونحو ذلك فتسمع دعواه وبينته كنظيره من المرابحة فيما إذا قال اشتريته بمائة ثم قال بل بمائة وعشرة قال البلقيني أيضا مقتضاه أن الشركاء لو اعترفوا بما ادعاه لا تنقض القسمة وهذا خرق عظيم وليس هذا كالغبن فإنه لما رضي هنا بعد القرعة لم يكن نصيبه مكشوفا له ولم أجد أحدا صرح بعدم النقض مع اعتراف الغريم لكن في الكفاية أن مقتضى التوجيه بأنه منزل منزلة الغبن في البيع أن الغرماء ولو اعترفوا بالغلط لم يفده اعترافهم شيئا وبه صرح في الوسيط عن العراقيين ولم يصرح في الوسيط بذلك وإنما قال العراقيون لا تنقض لأنه رضي به فصار كما لو اشترى بغبن وهذا يتجه على قولنا إنها بيع فإن قيل يلزم من تشبيهه بالغبن هذا قلنا الكلام في التصريح بذلك ثم لا يلزم من تشبيهه بالغبن هذا لأنه في الغبن لم يستند إلا إلى مجرد تخمين وهنا استند إلى قسمة بقرعة ظن أنها على العدل فلا يكون رضاه مع الاستناد المذكور ناقلا للزيادة عن ملكه إذا لم يعلمها ا هـ