للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثلاثة الأخيرة لصاحب النصف أو الرابع أخذه مع الخامس وتعين السادس لصاحب السدس والثلاثة الأول لصاحب النصف وقد ذكر الرافعي هنا طريقة أخرى حذفها في الروضة لطولها ثم القرعة على الوجه السابق لا تختص بقسمة الإجزاء وكما تجوز بالرقاع المدرجة في البنادق تجوز بالأقلام والعصا والحصى ونحوها صرح بذلك الأصل

"فصل" تنقض "قسمة الإجبار للغلط" وللحيف بأن ادعاه أحد الشركاء وبينه وأقام به بينة كما سيأتي وهذا كما لو قامت بينة بجور القاضي أو كذب الشهود "ومن ادعاه منهم مجملا" بأن لم يبينه "لم يلتفت إليه فإن بين لم يحلف القاسم" الذي نصبه القاضي كما لا يحلف القاضي أنه لم يظلم والشاهد أنه لم يكذب "بل يمسحها" أي العين المشتركة "قاسمان" حاذقان ويعرفان الحال "ويشهدان" وتنقض القسمة قال في الأصل وألحق السرخسي بشهادتهما ما إذا عرف أنه يستحق ألف ذراع ومسح ما أخذه فإذا هو سبعمائة ذراع انتهى وظاهر أن الشاهد والمرأتين (١) والشاهد واليمين وعلم الحاكم وإقرار الخصم ويمين الرد كالشاهدين خلافا لجماعة وستأتي الأخيرة في كلامه

"وله" إذا ادعاه وبينه ولم يقم حجة "تحليف" بقية "الشركاء"; لأن من ادعى على خصمه ما لو أقر به لنفعه فأنكر كان له تحليفه "ومن نكل" منهم عن اليمين "نقضت" أي القسمة "في حقه" دون حق غيره من الحالفين "إن حلف خصمه" كما لو أقر "وليس عليهم" أي بقيتهم "البينة بصحتها" أي القسمة. وإن قال المدعي إن القاسم لا يحسن القسمة والمساحة والحساب; لأن الظاهر صحتها "وإن اعترف به القاسم لم تنقض" أي القسمة "إن كذبوه" أو سكتوا كما أفاده كلام الأصل "ورد الأجرة" لاعترافه بما يقتضي عدم استحقاقه لها، وإن صدقوه نقضت القسمة (٢) "كالقاضي يعترف بالغلط (٣) " أو الحيف في الحكم "إن


(١) "قوله وظاهر أن الشاهد والمرأتين إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٢) "قوله، وإن صدقوه نقضت القسمة" لو صدقه بعض الشركاء وأنكر بعض ولم يبين للقاضي غلطه فهل يغرم لمن صدقه وجهان أصحهما أنه يغرم له
(٣) قوله نقضت إن ثبت الغلط" أو رد عليه البلقيني أن محله إذا لم يعلم الزائد أو علمه ولم يرض بمصيره لشريكه أو رضي به ولم يحصل من الشريك رضا أو رضي به ولم يحصل أمر يلزم به التمليك المذكور فأما إذا علم به ورضي بمصيره لشريكه ورضي الشريك بذلك وحصل الأمر الملزم، وهو القبض بالإذن فإنه لا تنقض القسمة ولو ثبت ذلك وقد نقل الإمام عن الأصحاب فيما إذا اقتسم الشريكان المستويان في النصيب على تفاوت مع العلم بالتفاوت أنه يصح ذلك ويلزم وبحث فيه الإمام ونازعناه فيه. ا هـ.