للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه إذا طلبها أحدهما أجبر عليها الممتنع (١) إلحاقا للتساوي في القيمة بالتساوي في الإجزاء هذا "إذا لم يمكن قسمة الجيد وحده والرديء وحده" وإلا فلا إجبار كما لو كانا شريكين في أرضين يمكن قسمة كل واحدة بالإجزاء لا يجوز الإجبار في قسمتها على التعديل "وكذا بستان بعضه عنب وبعضه نخل ودار بعضها آجر وبعضها خشب وطين" ونحوهما مما اختلفت قيمته لاختلاف الجنس يجري فيه الإجبار إذا لم يمكن قسمة كل جنس وحده إلحاقا لذلك بما اختلفت قيمته (٢) لاختلاف صفته

"وأما المتعدد فما لا ينقسم آحاده كدكاكين" صغار "متلاصقة" وتسمى عضائد "فتقسم أعيانها إجبارا (٣) " للحاجة وكالخان المشتمل على بيوت ومساكن "فإن انقسمت الدور أو الدكاكين المتعددة" المتساوية القيمة وطلب أحد الشركاء القسمة بأن يجعل لكل منهم دار أو دكان "فلا إجبار (٤) " سواء تجاورت الدور والدكاكين أم تباعدت لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية كالجنسين

"وأما الأراضي فلا إجبار فيها إلا إن تلاصقت واتحد الشرب والطريق" فيجبر فيها فمحل عدم الإجبار فيها إذا تفرقت أو تلاصقت ولم يتحد المشرب والطريق "والمتعدد" إن كان "من نوع واحد كعبيد وثياب وشجر إن أمكن التسوية" فيها بين الشركاء "ولو بالقيمة" كما لو أمكنت بالعدد والقيمة "أجبر"


(١) "قوله أجبر عليها الممتنع" لأنه لا يمكن قسمتها بلا ضرر إلا كذلك كالدار الواحدة
"فرع" متى أمكنت قسمة التعديل والرد أجيب طالب قسمة التعديل
(٢) "قوله إلحاقا لذلك بما اختلفت قيمته" لاختلاف صفته لو لم نقل بذلك لامتنع الإجبار في البستان المشتمل على الأشجار المختلفة وفي الدار المشتملة على الحيطان والأجذاع والأبواب، وهو شأن البساتين والدور غالبا وينجر ذلك إلى أن لا تثبت فيها الشفعة كالطاحون والحمام ومعلوم أنه بعيد
(٣) "قوله فتقسم أعيانها إجبارا" قال الجيلي محله إذا لم تنقض القيمة بالقسمة وإلا لم يجبر جزما
(٤) "قوله فلا إجبار" قال البلقيني يستثنى من الدارين ما إذا كانت الدار لهما بملك القرية المشتملة عليها وشركتهما بالنصف وملكا قسمة القرية واقتضت القسمة نصفين جعل كل دار نصيبا فإنه يجبر على ذلك وهذا خارج من كلام الماوردي في صورة القرية.