أو أخذ كل تركة الضامن وأخذ ورثته"أي الضامن "كل تركة الأصيل"ويقع الباقي تبرعا (١) ولا دور مطلقا لوفاء تركة الأصيل بثلثي الدين فمحل لزوم الدور إذا ضمن المريض بالإذن وأخذ الغريم أولا من تركته ولم تف تركة الأصيل بثلثي الدين
"تنبيه"قد يقال ما ذكروه من أن له الأخذ من تركة الضامن أولا لما زاد على الثلث مخالف لما يأتي في الوصية من أن تسلط الموصى له يتوقف على تسلط الورثة على مثلي ما تسلط هو عليه فيما لو أوصى له بعين حاضرة تخرج من الثلث، وباقي ماله غائب، ويجاب بأن المرجع الموجود هنا حاضر فهو كما لو لم يغب باقي ماله في تلك الصورة
"فرع"باع من اثنين شيئا وشرط أن يكون كل منهما ضامنا للآخر بطل البيع قال السبكي: ورأيت ابن الرفعة في حسبته يمنع أهل سوق الرقيق من البيع مسلما، ومعناه إلزام المشتري بما يلحق البائع من الدلالة وغيرها قال ولعله أخذه من هذه المسألة ولا يختص ذلك بالرقيق وهذا إذا كان مجهولا فإن كان معلوما فلا وكأنه جعله جزءا من الثمن بخلاف مسألة ضمان أحد المشتريين للآخر لا يمكن فيها ذلك قال الأذرعي لكنه هنا شرط عليه أمرا آخر، وهو أن يدفع كذا إلى جهة كذا فينبغي أن يكون مبطلا مطلقا
(١) "قوله ويقع للباقي تبرعا"قال جلال الدين البلقيني: فائدة لم أر من ذكرها إذا مات إنسان وعليه ديون لا يفي بها ماله وكان ببعضها ضامن فضارب صاحب الدين مع الغرماء وأخذ بالحصة ثم أراد الرجوع على الضامن بالقدر الباقي فله ذلك وإذا غرم وكان الضمان بحيث يثبت الرجوع لا رجوع فيما ظهر لي وشاهده قولهم في ابتداء الفصل: إنه إذا شاء أخذ تركة الأصيل كلها ورجع على ورثة الضامن بالباقي، ويقع ذلك تبرعا; لأنهم لم يجدوا مرجعا، وقضية ذلك أن لا يجعل كغريم ظهر حتى يصير شريكا لصاحب الدين في القدر الذي أخذه ويطرد ذلك في المفلس إذا قسم ماله بين الغرماء، وكان على بعضهم ضامن فرجع عليه بقدر ما بقي لا يجعل ذلك كدين حادث حتى يرجع الخصم، ولم أر من تعرض لذلك، ودليله أنه يلزم من رجوع الضامن زيادة صاحب الدين الذي به ضامن على الديون التي لا ضامن بها وذلك محال.