الأخرى مطلقة يستعملها كيف شاء وقيل من عن الشيء عرض؛ لأن كلا منهما قد عرض له أن يشارك الآخر، وقيل بفتح العين من عنان السماء أي سحابه؛ لأنها علت كالسحاب بصحتها وشهرتها ولهذا اتفقوا على صحتها، ونقل الإسنوي عن القاضي عياض: أنه بالفتح أيضا من عن إذا ظهر.
"وأركانها ثلاثة" وزاد بعضهم رابعا وهو العمل (١):
"الأول: العاقدان، وشرطهما أهلية التوكيل والتوكل"(٢)؛ لأن كلا منهما يتصرف في ماله بالملك، وفي مال الآخر بالإذن فكل منهما موكل ووكيل قال في المطلب ومحله إذا أذن كل منهما للآخر في التصرف وإلا فيشترط في الآذن أهلية التوكيل وفي المأذون له أهلية التوكل حتى يصح أن يكون الأول أعمى دون الثاني، وقضية كلامهم جواز الشركة للولي (٣) في مال محجوره وللمكاتب قال في المطلب: وقد يقال بمنعها في الأولى لاستلزامها خلط مال محجوره قبل عقدها بلا مصلحة ناجزة بل تورث نقصا (٤)، وينبغي في الثانية المنع (٥) إن كان المأذون له المكاتب (٦) لما فيه من التبرع بعمله قال الأذرعي: وما ذكره ليس بالقوي، قلت: بل هو قوي في الثانية، وقال الزركشي في الأولى: الأقرب الجواز (٧) كالقراض بل أولى؛ لأن فيه إخراج جزء من مال محجوره، وهو الربح بخلاف الشركة، وسيأتي في كلام الرافعي أنه لو مات أحد الشريكين، وله طفل ورأى الولي المصلحة في الشركة استدامها "وتكره مشاركة ذمي ومن لا يحترز من الربا ونحوه"(٨)، وإن كان المتصرف مشاركهما كما نقله ابن الرفعة عن البندنيجي لما في أموالهما من
(١) "قوله وزاد بعضهم رابعا وهو العمل" أي وهو التجارة إلا في الحبوب والمواشي فإنه يجوز المشاركة عليها للزراعة والرعاية. (٢) "قوله وشرطهما أهلية التوكيل والتوكل" أي في المال فإن للسفيه أهلية التوكل والتوكيل في استيفاء القصاص والطلاق ونحوهما ولا يستقل بالشركة جزما. (٣) "قوله: وقضية كلامهم جواز الشركة للولي إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله بل قد يورث نقصا" الغرض أن المصلحة اقتضت الشركة. (٥) "قوله وينبغي في الثانية المنع" أشار إلى تصحيحه (٦) "قوله إن كان المأذون له المكاتب إلخ" كلامهم مصرح به فسيأتي في كلام المصنف في كتاب الوكالة أنه لا يصح توكله بجعل لا يفي بأجرته. (٧) "قوله وقال الزركشي في الأولى: الأقرب الجواز إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٨) "قوله: ومن لا يحترز من الربا ونحوه" أي كالعقود الفاسدة.