للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الشبهة وظاهر أنه لو شارك لمحجوره اعتبر كون الشريك عدلا يجوز إيداع مال المحجور عنده، نبه عليه الأذرعي وغيره (١).

الركن "الثاني: الصيغة ولا بد من لفظ يدل على الإذن" من كل منهما للآخر "في التصرف" بالبيع والشراء ليحصل له التسلط على التصرف، وفي معنى اللفظ الكتابة وإشارة الأخرس "فإن قالا: اشتركنا لم يكن إذنا (٢) ولم يتصرف كل منهما إلا في نصيبه" لاحتمال كون ذلك إخبارا عن حصول الشركة في المال ولا يلزم من حصولها جواز التصرف بدليل المال الموروث شركة نعم إن نويا بذلك الإذن في التصرف كان إذنا كما جزم به السبكي (٣) "فإن شرط أن لا يتصرف أحدهما في نصيب نفسه لم يصح" (٤) العقد لما فيه من الحجر على المالك في ملكه "فإن قال أحدهما للآخر اتجر" أو تصرف "اتجر في الجميع فيما شاء، ولو لم يقل" له "فيما شئت" كالقراض "ولا يتصرف الآخر" الأولى القائل "إلا في نصيبه ما لم يأذن له" الآخر فيتصرف في الجميع أيضا ومتى عين له جنسا أو نوعا لم يتصرف في غيره كما صرح به الأصل (٥)، وفرضه في الجنس ولا يعتبر فيما عينه أن يعم وجوده؛ لأنه توكيل ذكره المحاملي وغيره.

الركن "الثالث: المال" المعقود عليه "وتجوز الشركة في الدراهم والدنانير" بالإجماع "ولو مغشوشة" إن "راجت" على الأصح بخلافها في القراض، كم


(١) "قوله: نبه عليه الأذرعي وغيره" وهو ظاهر فيما إذا كان هو المتصرف دون ما إذا كان الولي هو المتصرف فس، وقال الغزي: هو مردود إذا كان الولي هو المأذون له في التصرف.
(٢) "قوله فإن قالا: اشتركنا لم يكن إذنا" قال شيخنا: أي لعدم وجود حقيقة الشركة الشرعية المرادة هنا.
(٣) "قوله كما جزم به السبكي" أي والأذرعي وتعليلهم كالصريح فيه وهو ظاهر.
(٤) "قوله فإن شرط أن لا يتصرف أحدهما في نصيب نفسه لم يصح" في فتاوى البغوي لو عقدا الشركة على أن ينيب أحد الشريكين في التصرف فسدت قال الزركشي: ولا يبعد أن شرط إنابة خادمه لا تمنع الصحة كالقراض ويجوز كون المال معهما أو مع أحدهما أو غيرهما فإن شرط تفرد المتصرف باليد ففي الصحة وجهان أصحهما عدم الصحة.
(٥) "قوله ومتى عين له جنسا أو نوعا لم يتصرف في غيره كما صرح به الأصل" في التتمة أنهما إن شرطا في عقد الشركة أن لا يتصرف إلا في نوع مخصوص فسدت الشركة؛ لأنه شرط على صاحبه أن لا يشتري بماله إلا نوعا مخصوصا من المال وذلك غير جائز. ا هـ. قال الأذرعي: وهذا أصح. ا هـ. ولا مخالفة بينه وبين ما حكاه الشارح عن الأصل.