للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولهذا صلح لتعيين رأس مال السلم وعوض الصرف وقيس بخيار المجلس خيار الشرط (١) بجامع عدم الاستقرار وقد يحتاج في تقرر العقد إلى هذه الأمور ولا يتقيد ذلك بالعاقدين بل الموكل ومن انتقل إليه الخيار كذلك وبه صرح ابن الصباغ في الوارث بالنسبة لزيادة الثمن وبه يقاس غيره أما بعد اللزوم فلا يلتحق بالعقد شيء من ذلك وإلا لوجبت الزيادة بعده على الشفيع كما تجب عليه قبله.


(١) "قوله وقيس بخيار المجلس خيار الشرط" قال الكوهكيلوني فيه شيء لأنه لا يجوز شرط خيار ثلاثة أيام في أثناء ثلاثة أيام ولفظه يدل على الجواز.