للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"والولد" حيث لا حد "حر" نسيب للشبهة "ولا تصير به" الأمة "أم ولد" وإن ملكها بعد لأنها لم تكن ملكه حالة العلوق "وعليه قيمته" لتفويته رقه على مالكه نعم إن كان البائع عالما بالفساد فهو غار فلا يغرم له المشتري القيمة لأنه لو غرمها له لرجع بها عليه لكونه غارا ذكره ابن الرفعة وغيره وتعتبر قيمته "يوم الولادة" لأنه أول إمكان تقويمه وإنما يلزمه قيمته "إن خرج حيا لا" إن خرج "ميتا" بغير جناية (١) "ولا يرجع بها" إذا غرمها على البائع "بخلاف ما لو اشترى" أمة "بصيغة صحيحة" واستولدها "فخرجت مستحقة فإنه يرجع بقيمة الولد على البائع" لأنه غره وقوله من زيادته بصيغة صحيحة لا حاجة إليه بل ربما يكون مضرا "وإن مات بجناية فالغرة" على عاقلة الجاني "للمشتري وعليه للمالك الأقل من قيمته مولودا" أي يوم الولادة "و" من "الغرة (٢) وللمالك مطالبة" من شاء من "الجاني والمشتري" وسيأتي في الغصب ماله بهذا تعلق.

"فرع بيعه ما اشتراه فاسدا" كبيع الغاصب المغصوب فلا يصح ويلزمه رده لمالكه "وللمالك مطالبة المشتري الأول بما نقص في يد الثاني" كما يطالبه بما نقص في يده "و" له "مطالبة الثاني أيضا" بذلك "لا بما نقص قبل قبضه" لأنه لم يدخل في ضمانه "والقرار" فيما يطالب به كلا منهما "على الثاني إن تلف" في يده لحصول التلف فيها وكل نقص حدث في يده يطالب به الأول ويرجع به على الثاني وكذا حكم أجرة المثل.

"فصل لو حذفا" أي العاقدان "المفسد للعقد" ولو "في مجلس الخيار لم ينقلب صحيحا" إذ لا عبرة بالفاسد "ولو زادا أو نقصا في الثمن أو المثمن" (٣) ولو في السلم "أو أحدثا أجلا أو خيارا" ابتداء أو زيادة "أو شرطا فاسدا أو صحيحا في مدة الخيار" أي خيار المجلس أو خيار الشرط "التحق" كل منها "بالعقد" أي بالمقترن به وكذا حط بعض ما ذكر إذ مجلس العقد كنفس العقد،


(١) "قوله لا إن خرج ميتا بغير جناية فلا قيمة له" أي بلا خلاف كما قاله الإمام وحكوا في الغصب وجها أنه يضمن ولم يجروه هنا لتعديه.
(٢) "قوله الأقل من قيمته مولودا ومن الغرة" وإنما ضمن الغاصب أو المشتري منه بعشر قيمة أمه وهي أكثر من قيمة يوم ولادته ميتا تغليظا عليه أما الغاصب فلتعديه وأما المشتري منه فلابتناء يده على يدها دية.
(٣) "قوله ولو زادا أو نقصا في الثمن والمثمن إلخ" أي في غير ما تشترط فيه المماثلة.