للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نظيره من المرابحة الصحة (١) بلا ربح ويحتمل عدمها إلا أن يريدا بمن التعليل فتكون كاللام ونحوها وله أن يضم إلى الثمن شيئا ثم يبيعه مرابحة كما ذكره بقوله "وإن قال اشتريت بمائة وقد بعتك بمائتين وربح درهم في كل" أو لكل "عشرة" كان أنسب وقد يؤخذ مما تقرر أنه لو قال اشتريته بعشرة مثلا وبعتكه بأحد عشر ولم يقل مرابحة لا يكون عقد مرابحة وبه صرح القاضي قال حتى لو كان كاذبا فلا خيار ولا حط وبذلك جزم في الأنوار لكن توقف فيه الأذرعي وكالمرابحة في ذلك المحاطة

"تنبيه" قد علم من اشتراط العلم بالثمن أنه لو كان الثمن دراهم أو حنطة معينة غير معلومة الوزن أو الكيل لا يصح بيعه مرابحة وهو ما صرح به الأصل في الدراهم فقول المصنف بعد علمهما المراد به ما يشمل العلم بالوزن والكيل

"فصل لا يدخل بقوله بعت بما اشتريت أو برأس المال إلا الثمن" وهو ما استقر عليه العقد لأنه المفهوم من ذلك "فإن قال" بعت "بما قام (٢) علي دخل فيه" (٣) مع الثمن "أجرة الكيال (٤) والجمال والدلال والقصار وسائر مؤن الاسترباح" كأجرة الحارس والرفاء والختان والمطين والصباغ وقيمة الصبغ "حتى المكس (٥) وأجرة بيت المتاع" لأنها من مؤن التجارة "لا ما استرجعه" أي المبيع "به إن غصب" أو أبق ولا فداء الجناية كما صرح به


(١) "قوله والظاهر في نظيره من المرابحة الصحة بلا ربح" لا تردد في الصحة وأما قوله بلا ربح فمردود لما فيه من إلغاء قوله وربح درهم فيصح العقد بزيادة درهم في كل عشرة وتكون من للتعليل أو بمعنى في أو على بقرينة قوله وربح درهم.
(٢) "قوله فإن قال بما قام" أو نحوه كثبت علي أو حصل علي أو بما هو علي.
(٣) "قوله دخل فيه" معنى قوله دخل أنه يضمها إلى الثمن فيقول: قام علي بكذا وليس المراد أنه بمطلق ذلك تدخل جميع هذه الأشياء مع الجهل بها.
(٤) "قوله أجرة الكيال" صورة أجرة الكيال أن يكون الثمن مكيلا أو يلتزم المشتري مؤنة كيل المبيع معينة أو يتردد في صحة ما اكتال البائع فيستأجر من يكتاله ثانيا ليرجع عليه إن ظهر نقص أو يشتريه جزافا ثم يكيله بأجرة ليعرف قدره أو يشتري مع غيره صبرة ثم يقسمانها كيلا فأجرة الكيال عليهما وصورة أجرة الدلال ما إذا كان الثمن عرضا فاستأجر من يعرضه للبيع ثم اشترى السلعة به أو يلتزم المشتري أجرة دلالة المبيع معينة ومحل دخول أجرة من ذكر إذا لزمت المولى وأداها ز.
(٥) "قوله حتى المكس" أي الذي يأخذه السلطان أو والبارية.