للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصل "ولا نفقة وكسوة وعلف وسائس" أي مؤنته ولا سائر ما يقصد به استبقاء الملك دون الاسترباح فلا يدخل وتقع في مقابلة الفوائد المستوفاة من المبيع "ويدخل علف التسمين وأجرة الطبيب" وثمن الدواء "لمرض يوم الشراء (١) لا" للمرض "الحادث" بعده لما مر "ولا تدخل أجرة عمله" (٢) بنفسه أو مملوكه "وبيته" وما تطوع به غيره لأن العين إنما تعد قائمة عليه بما بذله "فإن أرادها" لتدخل "قال" اشتريته مثلا بكذا "وعملت" فيه "بكذا ويذكر الأجرة" ثم يقول وقد بعتكه بذلك وربح كذا أو قال بعتكه بكذا وأجرة عملي أو بيتي أو عمل المتطوع عني وهي كذا وربح كذا

"فصل وليصدق" أي البائع وجوبا "في إخباره" بقدر ما اشترى به (٣) أو ما قام به المبيع عليه لأن بيع المرابحة مبني على الأمانة لاعتماد المشتري نظر البائع واستقصاءه ورضاه لنفسه ما رضيه البائع مع زيادة أو حط "فإن اشترى" شيئا "بثمن وباعه" الأولى قول أصله وخرج عن ملكه "ثم اشتراه بأقل" من الثمن الأول "أو أكثر" منه "أخبر بالأخير" (٤) منهما "ولو" كان "في لفظ قام علي" لأن ذلك مقتضى اللفظ "فلو بان الكثير" من الثمن في بيع "عن مواطأة" بينه وبين صاحبه وهي مكروهة (٥) كما في الأصل تنزيها وقيل تحريما "فله" أي المشتري "الخيار" (٦) قال الزركشي القائل بثبوت الخيار (٧) لم يقل


(١) قوله وأجرة الطبيب لمرض يوم الشراء" مثلها أجرة رد من اشتراه مغصوبا أو آبقا وفداء من اشتراه جانيا جناية أوجبت القود.
(٢) "قوله ولا تدخل أجرة عمله" لو صبغه بنفسه حسبت قيمة الصبغ فقط ومثله ثمن الصابون في القصارة.
(٣) "قوله بقدر ما اشترى به وصفته إن تفاوتت" قال الأذرعي قضية كلام الأصحاب أنه لو انحط سعر السلعة وكان قد اشتراها بقيمتها أنه لا يلزمه بيان ذلك وفي النفس منه شيء.
(٤) "قوله أخبر بالأخير" أي وجوبا وكتب أيضا وإن ساوته قيمته.
(٥) "قوله وهي مكروهة" كما في الأصل تنزيها هو المشهور.
(٦) "قوله فله الخيار" قال شيخنا صورة المسألة أنه باعه مرابحة وعبارة الحجازي ويكره أن يواطئ صاحبه فيبيعه بما اشتراه ثم يشتريه بأكثر ليبيعه مرابحة فإن فعل قال ابن الصباغ ثبت لمشتريه الخيار وخالف غيره قال قول ابن الصباغ أقوى.
(٧) "قوله قال الزركشي القائل بثبوت الخيار إلخ" لا إشكال إذ المكروه المواطأة والواجب الإخبار بما جرى وقد قال الدزماري والنووي في نكته الكراهة راجعة إلى المواطأة لا إلى الإخبار وقال القاضي أبو الطيب أنه لا يجوز قال الأذرعي وهو ظاهر لأنه غش وخديعة ولا يقصر عن كتمان العيب ونحوه مما يجب الإخبار به.