للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالكراهة بالتحريم كما أشار إليه صاحب الاستقصاء وهو الذي يظهر لأن ما أثبت الخيار يجب إظهاره كالعيب قال وعليه ففي جزم النووي بالكراهة مع تقويته القول بثبوت الخيار نظر

"فرع الثمن ما استقر عليه العقد (١) فيلحقه الزيادة والنقصان قبل لزومه" أي العقد "فإن حط" منه بعضه "بعد لزومه وباع بلفظ" ما "اشتريت لم يلزمه الحط ولو" باع "بلفظ" ما "قام علي" أو رأس المال "أخبر بالباقي فإن انحط الكل لم ينعقد بيعه مرابحة بلفظ قام علي" أو رأس المال قال المتولي لأنه لم يقم عليه بشيء ولا له فيه رأس المال "بل باشتريت والحط" للكل أو للبعض "بعد جريان المرابحة لم يلحق" (٢) من اشترى بخلاف نظيره في التولية والإشراك قال القاضي لأن ابتناءهما على العقد الأول أقوى من ابتداء المرابحة عليه بدليل أنهما لا يقبلان الزيادة بخلاف المرابحة

"فرع" ما ذكر من إلحاق الزيادة والنقصان في الثمن جار في إلحاق الأجل والخيار وزيادة المبيع ورأس مال السلم والمسلم فيه ونقصانها وكذا في الصداق ونحوه على القول بثبوت الخيار فيهما

"فرع ويخبر" البائع وجوبا بالشراء "بالعرض وقيمته" حين الشراء "معا" (٣) إن اشترى به ولا يقتصر على ذكر القيمة لأنه يشدد في البيع بالعرض فوق ما


(١) "قوله الثمن ما استقر عليه العقد" سواء أباعه بلفظ ما اشتريت أم بلفظ القيام أم بلفظ رأس المال.
(٢) "قوله والحط بعد جريان المرابحة لم يلحق" في بعض النسخ وهو الصواب من حيث العربية.
(٣) "قوله ويخبر بالعرض وبقيمته معا" قال البلقيني إذا اختلفت قيمة العرض في زمن الخيار فهل يعتبر قيمته يوم العقد أو يوم الاستقرار لم أقف على نقل فيها ويحتمل أن يكون كما في الشفعة. ا هـ. وفي النهاية أنه يذكر قيمة العرض حالة العقد ولا مبالاة بارتفاعها بعد ذلك وقوله قيمة العقد أشار إلى تصحيحه.