للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأنت تعلم ذلك (١) "فإنه يحلف على نفي العلم" لأن غايته أن لا يعلم وجوده وعدم العلم لا يستلزم العدم ولأن النفي المطلق يعسر الوقوف على سببه ولهذا لا يشهد على النفي المحض بخلاف الحلف على الإثبات مطلقا لسهولة الوقف عليه كما يشهد به وبخلافه في نفي فعله لإحاطته بحال نفسه "ولا يكلفه" أي من يحلف على نفي فعل غيره "القاضي البت" أي الحلف عليه فلو حلفه عليه فقد ظلم لكن يعتد به لأنه آكد من نفي العلم وهو محمول على نفي العلم كما إذا شهد الشهود أنه لا وارث له إلا فلان تقبل شهادتهم وتحمل على عدم علمهم بوارث غيره "بخلاف" قوله "أتلف علي عبدك أو بهيمتك (٢) " كذا وأنكر المالك "فإنه يحلف على البت" لأن عبده ماله وفعله كفعله (٣) ولذلك سمعت الدعوى بذلك عليه وضمان البهيمة إنما هو بتقصيره في حفظها لا بفعلها.

"وإن ادعى" عليه دينا "على مورثه فليذكر" مع ذكر الدين ووصفه "موته وحصول التركة بيده وأنه عالم بدينه (٤) " على مورثه "فيحلف" في الموت والدين "على نفي العلم وفي عدم حصول التركة" بيده "على البت (٥) ولو أنكر الدين والتركة معا وأراد الحلف على نفي التركة" فقط "فله" أي للمدعي "تحليفه معها" أي التركة أي مع حلفه على عدم حصولها بيده "على نفي العلم بالدين" لأن له غرضا في إثبات الدين وإن لم يكن عند الوارث شيء فلعله يظفر بوديعة أو دين للميت فيأخذ منه حقه قال الأذرعي وهذا التعليل يفهم أن المدعي لو اعترف بأنه لا تركة للميت كان له التحليف للغرض المذكور (٦) وفيه نظر


(١) "قوله وأنت تعلم ذلك" محله إذا علم المدعي أن المدعى عليه يعلم ذلك فإن لم يعلم لم يسعه أن يقول وهو يعلم ذلك
(٢) "قوله أو بهيمتك" المراد بهيمة يضمن ما أتلفته وإن لم تكن ملكه
(٣) "قوله لأن فعله كفعله" ومنه حلف بائع الرقيق على أنه لم يأبق
(٤) "قوله وأنه عالم بدينه" وهكذا كل ما يحلف المنكر فيه على نفي العلم يشترط في الدعوى عليه التعرض له
(٥) "قوله وفي عدم حصول التركة بيده على البت" فإذا حلف كذلك ثم ادعى عليه مدع آخر هل يكون مانعا من إعادة التحليف أو لا أجبت بالأول لثبوت عدم وضعه يده على شيء من التركة وقد أوضحته في الفتاوى وإن أفتى البلقيني بخلافه
(٦) "قوله كان له التحليف للغرض المذكور" ليس له تحليفه