للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعرف مما مر في الكلام (١) على الدعوى بالدين المؤجل أو على المعسر قال وقولهم إن المدعي يقول وإنه عالم بكذا ظاهر إذا علم أنه يعلم ذلك أما لو علم أنه لا يعلمه أو غلب على ظنه فكيف يجوز أن يقول ذلك

"ويجوز الحلف على البت بظن مؤكد كخط أبيه" الثقة وخطه بأن له على زيد كذا "ونكول خصمه" عن الحلف بخلاف الشهادة والقضاء حيث يمتنع فيهما اعتماد الخط لأن خطرهما عظيم كما مر بيان ذلك مع زيادة في باب آداب القضاء.

"ويعتبر" في صحة الحلف "نية القاضي المستحلف (٢) " واعتقاده لا نية الحالف واعتقاده لئلا تبطل فائدة الأيمان وتضيع الحقوق ولخبر مسلم "اليمين على نية المستحلف" (٣) وحمل على القاضي لأنه الذي له ولاية الاستحلاف والمراد به من له هذه الولاية ليشمل الإمام والمحكم وغيرهما ممن يصح أداء الشهادة عنده


(١) "قوله وفيه نظر يعرف مما مر في الكلام إلخ" ثم رأيت شريحا قال في روضته وإن جحد الدين والتركة حلف ما يعلم أن له على أبيه شيئا وما وصل إلى يده شيء من تركته فإن حلف على التركة فهل يحلف على الدين قال أبو جعفر الهندواني لا يحلف وله إقامة البينة قبل ظهور المال بخلاف اليمين قبل ظهور التركة وهذا أصح وقال الخفاف يحلف هـ.
(٢) "قوله ويعتبر نية القاضي المستحلف" قال البلقيني عبارة ناقصة وتمامها أن يقول الموافقة لظاهر اللفظ الواجب في الحلف فلا أثر لنية تخالف ظاهر اللفظ الواجب في الحلف فلو كان له دين بغير صك لم يقبضه ودين بصك قبضه فأقام شاهدا بالدين الذي بالصك وحلف معه ونية الحلف على الدين الذي بلا صك ونية القاضي الذي بالصك فلا أثر لنية القاضي لأن اللفظ الواجب في الحلف استحقاقه الدين الشرعي المدعى به لا الدين الذي في الصك وكذا حكم يمين الرد والاستظهار قال وهذا مستمد مما لو جحد ما عليه من دين بغير صك وله عليه دين بصك قد قبضه وشهوده لا يعلمون قبضه فله أن يدعي ذلك الدين ويقيم البينة ويقبضه بدينه الآخر على الأصح في زيادة الروضة قال البلقيني وفيه نظر فإن المدعى عليه لو قال إني قبضت ما في هذا الصك لم يكن للمدعي أن يحلف أنه لم يقبضه وهذا يدل على التغاير فلا ينبغي أن يتسامح في إقامة البينة بذلك حينئذ وإنما يتجه ذلك إذا لم يدع المدعى عليه ذلك فحينئذ يحلف المدعي مع شاهد ويمين الاستظهار وقصده بقوله ما قبضه الدين الذي له في ذمته لا الدين بالصك وقوله قال البلقيني عبارة ناقصة إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٣) رواه مسلم، كتاب الأيمان، باب يمين الحالف على نية المستحلف حديث "١٦٥٣"