للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيانها وبيان الراجح منها "ولو سرق مال صبي أو مجنون" (١) أو سفيه فيما يظهر (٢) "فلا قطع حتى يبلغ أو يفيق" أو يرشد لاحتمال أن يقر له بأنه مالك لما سرقه كالغائب


(١) "قوله ولو سرق مال صبي أو مجنون أو سفيه فيما يظهر فلا قطع إلخ" استثنى البلقيني من ذلك السفيه وقال يقطع بطلب وليه المال; لأن السفيه لو قال أبحت المال للسارق لم يؤثر شيئا وقال هذا هو الذي تقتضيه القواعد قال وأما ما في الروضة وأصلها عن ابن كج من انتظار بلوغ الصبي وإفاقة المجنون عند سرقة ماليهما إذا انتظرنا حضور الغائب فهو غير معتمد لتعذر الإباحة منهما فيكتفى بطلب الولي. ا هـ. وذكر نحوه الأذرعي في الصبي والمجنون فقال ينبغي أن يقوم الولي أو الحاكم مقامهما في ذلك كما يقوم الإمام مقام المسلمين فيما سرق من مال بيت المال إذا فرز لطائفة وإلا فالتأخير إلى البلوغ والإفاقة يؤدي إلى ضياع الحق قال وهل المراد بالتأخير هنا تأخير القطع لا تأخير طلب المال وإلا فهو مشكل ولا سيما مع طفولية الصبي وعدم رجاء إفاقة المجنون بخلاف الغائب المتوقع عوده وقول البلقيني لتعذر الإباحة منهما أي حالة الصبا والجنون قبل السرقة صحيح لكن إنما يتم دليله لو توقف سقوط القطع على الإباحة قبل السرقة وليس كذلك، فإنه يسقط بالإباحة بعدها وقبل الرفع إلى الحاكم فالبلوغ والإفاقة كقدوم الغائب.
(٢) "قوله أو سفيه فيما يظهر" أشار إلى تصحيحه.