واستحقهما" أي الثوبين; لأن ذلك مما يثبت بالشاهد، واليمين كما مر "ولا قطع" لاختلاف الشاهدين (١) "أو" شهد "اثنان" بسرقة "واثنان" بسرقة "فإن لم يتواردا على عين واحدة" كالمثال السابق وكما لو شهد اثنان بسرقة كيس غدوة واثنان بسرقة كيس عشية "ثبت القطع، والمالان" لتمام الحجتين "وإن تواردا على عين واحدة" واختلف الوقت كأن شهد اثنان بسرقة كذا غدوة واثنان بسرقته عشية "تعارضتا" فيتساقطان وفي صورة شهادة الواحد، والواحد لا يقال تعارضتا; لأن الحجة لا تتم "وإن شهد أحدهما بكيس، والآخر بكيسين ثبت الكيس وقطع به" السارق "إن بلغ نصابا وإن شهد بثوب وهو تالف" وقد "قومه أحدهما نصابا، والآخر نصفه ثبت النصف" لاتفاقهما عليه "وله أن يحلف مع الآخر" أي الشاهد بالنصاب "للباقي" منه أي لأخذه "ولا قطع" على السارق ولو شهد اثنان بسرقته وقوماه بنصاب وآخران بها وقوماه بنصفه ثبت النصف ولا قطع كما صرح به الأصل وقد يشمله كلام المصنف بجعل ألف "شهدا" راجعا إلى كل من واحد وواحد واثنين واثنين.
"ولو شهد بسرقة مال" شخص "غائب" (٢) أو حاضر "حسبة قبلت" شهادتهما تغليبا لحق الله تعالى "ولا قطع" على السارق "حتى يطالب المالك" (٣) أي يدعي بماله كما مر "وتعاد الشهادة" بعد دعواه "للمال" أي لثبوته; لأن شهادة الحسبة لا تقبل في المال "لا" لثبوت "القطع"; لأنه ثبت بشهادة الحسبة فبقطع بعد مطالبته; لأنا قد سمعنا الشهادة أولا وإنما انتظرنا لتوقع ظهور مسقط ولم يظهر "وفي حبسه ما في حبس المقر بسرقة مال غائب من تردد" أي وجوه تقدم
(١) "قوله ولا قطع لاختلاف الشاهدين"; لأنها شهادة على الفعل ولم يتفقا عليه. (٢) "قوله ولو شهدا بسرقة مال غائب إلخ" أي بخلاف ما لو شهد أربعة بالزنا بجارية غائب، فإنه يحد ولا ينتظر حضور الغائب قال البلقيني الفرق عندي أن الشهادة في السرقة قد تضمنت مالا لمستحق لم تصدر منه دعوى ولا من وكيله فكانت البينة غير مقتضية للثبوت المطلق ولهذا إذا حضر فلا بد من إعادة الشهادة للمال وأما الشهادة بالزنا فليس فيه تعلق مال بغائب فلهذا لم ينتظر حضوره ويحد، فإن قيل يرد على ذلك ما لو قال الشهود في شهادتهم إنه زنى بأمة فلان وهي مكرهة قلنا الإكراه منفصل عن الزنا بخلاف السرقة نفسها. (٣) "قوله ولا قطع حتى يطالب المالك" قال الناشري ولو قطعها الإمام قبل الطلب فلا ضمان عليه وإن سرى إلى النفس على الأصح.