حقوق العباد يجب الإظهار "ولا يقول" له "ارجع"(١) عن الإقرار أو نحوه من صرائح الرجوع كاجحده; لأنه أمر بالكذب وما روي من أنه ﷺ قال للسارق أسرقت قل لا لم يصح "بل" يقول له في الزنا "لعلك لامست أو" في شرب الخمر لعلك "ما علمته خمرا أو" في السرقة لعلك "سرقت (٢) من غير حرز ونحوه" أي نحو كل منهما نحو لعلك فاخذت أو قبلت أو لم تعلمه مسكرا أو غصبت أو أخذت بإذن المالك وقد ورد بعض ذلك في الأخبار "ولا يستحب" له "التعريض"(٣) ; لأنه ﷺ ترك التعريض في أكثر الأوقات "ولو عرض للشهود بالتوقف" في الشهادة بحدود الله تعالى "جاز بحسب المصلحة"(٤) في الستر، فإن انتفت لم يجز.
"الثالث الشهادة فيثبت المال بشاهد وامرأتين أو" شاهد "ويمين ولا يثبت القطع إلا بشاهدين" فلا يثبت بما ذكر كسائر العقوبات وهذا كما يثبت به الغصب المعلق عليه الطلاق أو العتق دونهما ويخالف ما لو شهد بالقتل العمد رجل وامرأتان حيث لا يجب القصاص ولا الدية; لأن الدية بدل عن القتل، والغرم هنا ليس بدلا عن القطع ووصف الشاهدين بقوله "يبينان السارق (٥)، والمسروق منه" وقدر المسروق كما يؤخذ من كلام الأصل "والحرز" بتعيين أو وصف كنظيره فيما مر في المقر بالسرقة "و" يشترط "أن يقول" الشاهد "لا أعلم له فيه شبهة" وقياسه اشتراط ذلك في الإقرار بالسرقة (٦).
"وإن شهد" له "واحد بثوب أبيض" أي بسرقته "وآخر بأسود فله أن يحلف مع أحدهما وله" مع ذلك "أن يدعي" الثوب "الآخر ويحلف مع شاهده
(١) "قوله ولا يقول له ارجع" قال الأذرعي لم يصرحوا بأن ذلك لا يجوز أو أنه مكروه والظاهر أن مرادهم الأول. ا هـ. وجزم به بعضهم. (٢) "قوله أو في السرقة لعلك سرقت إلخ" لو رجع بعد قطع بعض اليد سقط الباقي، فإن رجي برؤه وإلا فللمقطوع قطع الباقي ولا يلزم الإمام، فإنه تداو. (٣) "قوله ولا يستحب له التعرض" وإن نقل في البحر عن عامة الأصحاب أنه يستحب. (٤) "قوله جاز بحسب المصلحة" نعم إن ترتب على توقفهم عن الشهادة حد على الغير لم يجز التعريض ولا التوقف. (٥) "قوله يبينان السارق بإشارة إليه"، فإن غاب فباسمه ونسبه. "تنبيه" لا تسمع الشهادة المطلقة في نحو ثلاثين مسألة. (٦) "قوله وقياسه اشتراط ذلك في الإقرار بالسرقة" أشار إلى تصحيحه.