المماثلة كما مر وعلم من كلامه ما صرح به أصله أنه لو سرق مرارا ولم يقطع اكتفي بقطع يمينه عن الجميع لاتحاد السبب كما لو زنى أو شرب مرارا يكتفى بحد واحد وستأتي الأولى في الباب الآتي وإنما تعددت الكفارة فيما لو لبس أو تطيب في الإحرام في مجالس مع اتحاد السبب; لأن فيها حقا لآدمي; لأنه تصرف إليه فلم تتداخل بخلاف الحد "فإن عاد" أي سرق ثانيا بعد قطع يمناه "فرجله اليسرى (١)، فإن عاد" ثالثا "فيده" اليسرى "فإن عاد" رابعا "فرجله اليمنى". روى الشافعي أنه ﷺ قال:"السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله" وقدمت اليد; لأنهما الآخذة وقدمت اليد اليمنى; لأن البطش بها أقوى فكان البداءة بها أردع وإنما قطع من خلاف لئلا يفوت جنس المنفعة عليه فتضعف حركته كما في قطع الطريق "فإن عاد" خامسا "عزر"(٢) كما لو سقطت أطرافه أولا ولا يقتل وما روى من أنه ﷺ قتله (٣) منسوخ أو مؤول بقتله لاستحلال أو نحوه بل ضعفه الدارقطني وغيره وقال ابن عبد البر: إنه منكر لا أصل له.
"ويمد العضو حتى ينخلع" تسهيلا للقطع ثم يقطع "من الكوع" في اليد "أو" كعب "السارق" في الرجل للأمر به في سارق رداء صفوان (٤) في الأول ولفعل عمر في الثاني كما رواه ابن المنذر وغيره "ويقطع بماض" أي حاد قال في الأصل وليكن المقطوع جالسا ويضبط لئلا يتحرك "ويحسم عقيبه" أي القطع بأن يغمس
(١) "قوله: فإن عاد فرجله اليسرى" إنما تقطع الرجل اليسرى في الثانية إذا برئت يده وإلا فيؤخر القطع للبرء لئلا تفضي الموالاة إلى الإهلاك وكتب أيضا والمعنى في هذا الترتيب كما قاله القفال اعتماد السارق في السرقة على البطش والمشي، فإنه بيده يأخذ وبرجله ينقل فتعلق القطع بها وإنما قطع في الثالثة يساره; لأن اعتماد السرقة على البطش ولم يكن بد من تفويته أحد جنسي المنفعة فقدم فيه الأهم ولهذا بدئ أولا باليد. (٢) "قوله، فإن عاد خامسا عزر" فلا يعزر مع القطع وعن الفوراني أنه يعزر معه قال مجلي إن أراد به تعليق المقطوعة في عنقه فحسن وإلا فهو منفرد به. (٣) رواه الحاكم في المستدرك "٤/ ٤٢٣" حديث "٨١٥٣" وقال: صحيح، وضعفخ الدارقطني وغيره من الحفاظ. (٤) "قوله للأمر به في سارق رداء صفوان إلخ" روى البيهقي عن أبي بكر وعمر أنهما قالا إذا سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع.