للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قتله بشركة سئل عمن شاركه في القتل "فإن ذكر مع الخصم شركاء" فيه "لا يمكن اجتماعهم عليه لغت دعواه" كما علم مما مر "فإن أمكن، ولم يعينهم" لعدم حصره لهم أو لعدم معرفته لهم "والواجب القود" بأن قال قتل عمدا مع شركاء عامدين "سمعت" دعواه (١) ; لأنه إذا أثبتها أمكن الاقتصاص منه، ولا يختلف ذلك بعدد الشركاء "أو" والواجب "الدية" بأن قال قتل خطأ أو شبه عمد أو تعمد وفي شركائه مخطئ "فلا" تسمع دعواه; لأن حصة المدعى عليه من الدية لا تعلم إلا بحصر الشركاء "نعم إن قال مثلا" لا أعلم عددهم تحقيقا، ولكن أعلم أنهم "لا يزيدون على عشرة ونحو ذلك سمعت" دعواه "وطولب" المدعى عليه في المثال المذكور "بالعشر" من الدية; لأنه المتيقن، وقوله مثلا ونحو ذلك من زيادته، وأحدهما يغني عن الآخر.

الشرط "الثالث والرابع المدعي والمدعى عليه وشرطهما التكليف" وشرط الأصل كون المدعي ملتزما فخرج به الحربي، وهو محمول على حربي لا أمان له فقول الإسنوي (٢) إن ذكره ذهول ممنوع، وقد اغتر به المصنف فحذفه مع أنه


= استفساره للضرورة ورتب الحكم عليه.
"تنبيه" هل يختص هذا الاستفصال بالدماء لخطرها أو يتعدى إلى غيرها من الدعاوى، قال البلقيني: إنه محتمل والقياس الثاني وظاهر كلامهم أنه لا يكتفى بكتابة رقعة بالمدعي والدعوى بما فيها، وفيه وجهان في الكفاية.
(١) "قوله: فإن أمكن، ولم يعينهم، والواجب القود سمعت دعواه إلخ" الذي ذكره الإمام أن هذا مبني على قولنا يجب القود بالقسامة فإن قلنا بالراجح إنه لا يجب بها فلا تسمع هذه الدعوى فإنه لا غرض له إلا إثبات المال وما يخص الحاضر مجهول. ا هـ. وهو حسن صحيح ع قال في الأنوار، وإن ادعى ما يوجب القصاص بأن قال قتله عمدا مع شركاء عامدين سمعت; لأنه لا يختلف بعدد الشركاء، وهذا إذا لم يكن لوث، وإلا فكما لو ادعى الدية; لأن القسامة لا توجب القصاص وكتب أيضا، وقال الإمام إن كان القتل مما يوجب القود لو ثبت بإقرار أو لبينة فإن قلنا لا قود بالقسامة فلا تسمع الدعوى فإنه لا غرض، والحال هذه إلا إثبات المال والقتل المدعى به مجهول، قال الأذرعي: فإذا المذكور في الروضة مفرع على القول القديم المرجوح. ا هـ. يجاب بأن الحاكم يسمع الدعوى المذكورة ثم إن ثبت موجب القصاص بنحو بينة فذاك، وإن أراد إثباته بالقسامة لم يجبه الحاكم لذلك.
(٢) "قوله: فقول الإسنوي وغيره" أي إن ذكره ذهول عن قواعد مذكورة في كتاب السير وغيره فقد نصوا هناك على أن الحربي إذا دخل علينا بأمان، وأودع عندنا مالا ثم عاد. . . . . . . . . . . =