للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شرط في المدعى عليه أيضا، وعبارة المنهاج، وإنما تسمع من مكلف ملتزم على مثله (١) "فتسمع" الدعوى "، وإن كان" كل من المدعي والمدعى عليه "جنينا حال القتل"; لأنه قد يعلم الحال بالتسامع ويمكنه أن يحلف في مظنة الحلف إذا عرف ما يحلف عليه بإقرار الجاني أو سماع من يثق به كما لو اشترى عينا، وقبضها فادعى رجل ملكها فله أن يحلف أنه لا يلزمه التسليم إليه اعتمادا على قول البائع، وذكر حكم الجنين في المدعى عليه من زيادته.

"وتسمع دعوى السفيه" أي المحجور عليه بالسفه "ويحلف ويحلف ويقتص والمال" إذا آل الأمر إليه "يأخذه الولي كما في دعوى المال" يدعي السفيه ويحلف، والولي يأخذ المال "وتسمع" الدعوى "على السفيه" فإن لم يكن لوث "فإن أقر بموجب قصاص أو نكل وحلف المدعي اقتص منه" عملا بإقراره الحقيقي في الأولى والحكمي في الثانية; لأن إقراره بما يوجب القصاص مقبول "أو أقر بموجب مال فلا" يقتص منه لكن تسمع الدعوى عليه لإقامة البينة عليه "، ولا يحلف" المدعي "إن أنكر السفيه" بناء على أن نكول المدعى عليه مع يمين المدعي كالإقرار "وإن كان لوث أقسم المدعي، وقضي له" كما في غير السفيه "وإن أقر مفلس" إقرارا حقيقيا أو حكميا "لرجل بجناية خطأ" أو شبه عمد "وكذبته العاقلة أو" بجناية "عمد، وعفا على مال زاحم" الرجل "الغرماء" عملا بإقرار المفلس، وإن صدقته العاقلة تحملت موجب ما صدقت فيه، وإن أنكر المفلس فإن كان بينة أو لوث، وأقسم المدعي زاحم الغرماء، وإن لم يكن بينة، ولا لوث حلف المفلس فإن نكل حلف المدعي، وقضى له "والدعوى في جناية العبد" تكون "عليه إن أوجبت قصاصا أو كان ثم لوث" لصحة إقراره في الأولى والقسامة في الثانية فيرتب على


= للاستيطان فإن الأمان لا ينتقض في ماله على الصحيح حتى لو كان من جملة ماله عبد كافر قتله كافر طالبه الحربي بالقصاص أو الدية، وكذا لو أسلم العبد، ولم ينفق بيعه فقتله مسلم وذكروا أيضا هناك أنه إذا اقترض حربي من حربي أو اشترى منه ثم أسلم المديون أو دخل إلينا بأمان فالصحيح المنصوص أن دين الحربي باق بحاله.
(١) "قوله: وعبارة المنهاج، وإنما تسمع من مكلف ملتزم على مثله" لم يتعرض في الروضة، وأصلها لاشتراط الالتزام في المدعى عليه فتصح الدعوى على كل من المعاهد والمستأمن، وإن لم يكن ملتزما ولهذا لا يقطع في السرقة لعدم التزامه وكذا على الحربي بإتلاف في حال التزامه.