للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على ذلك حكمه (وإلا) أي، وإن لم توجب قصاصا، ولا ثم لوث (فعلى السيد) الدعوى (وتعلق المال) حيث وجب (برقبة العبد) كسائر جناياته.

الشرط (الخامس عدم التناقض) في دعواه (فإن ادعى انفراده بالقتل ثم ادعاه على آخر) شركة أو انفرادا (لغت) دعواه الثانية؛ لأن الأولى تكذبها (وكذا) تلغو (الأولى قبل الحكم)؛ لأن الثانية تكذبها بخلافها بعده فيمكن (١) من العود إلى الأول إلا أن يصرح بأنه ليس بقاتل (فلو أقر له الثاني) بما ادعاه (لزمه)؛ لأن الحق لا يعدوهما ويحتمل كذب المدعي في الأولى وصدقه في الثانية (وإذا ادعى) قتلا (عمدا ووصفه بخطأ) أو شبه عمد (أو عكسه) بأن ادعى خطأ ووصفه بعمد أو شبهة أو ادعى شبه عمد ووصفه بغيره (سمعت) دعواه؛ لأنه قد يظن ما ليس بعمد أو عكسه فيتبين بتفسيره أنه مخطئ في اعتقاده؛ ولأنه قد يكذب في الوصف ويصدق في الأصل (فاعتمد تفسيره) فيمضي حكمه (٢).

(وإن قال) بعد دعواه القتل، وأخذه المال (أخذت المال باطلا) أو ما أخذته حرام علي أو نحوه (سئل فإن قال ليس بقاتل) وكذبت في الدعوى


(١) (قوله: بخلافها بعده فيمكن إلخ) سكت عما إذا كان ذلك بعد الحكم، وأخذ المال، قال البلقيني: إن قال إن الأول ليس قاتلا رد عليه المال، وإن قال إنهما مشتركان فيه فهل يرد القسط أو نقول يرتفع ذلك من أصله، وينشئ القسامة على الاشتراك الذي ادعاه أخيرا فهذا موضع تردد، وقياس الباب الثاني.
(٢) (قوله: واعتمد تفسيره فيمضي حكمه)، قال البلقيني لم يفصلوا بين العارف فلا يقبل منه الانتقال إلا إذا ادعى سبق لسان أو نحوه وبين غيره فيقبل منه، ولا بين أن يذكر تأويلا أو لا وللنظر فيه مجال بمقتضى النظائر، قال الأذرعي، ولا يبعد أن يقال إن ادعى الفقيه العمد ثم فسره بغيره أو ادعى الخطأ ثم فسره بالعمد سقطت دعواه بخلاف العامي فإنه قد يظن ما ليس بعمد عمدا وبالعكس وكتب أيضا، قال الماوردي: إن ادعى خطأ فينبغي للحاكم أن يسأله هل كان خطأ محضا أو شبه عمد فإن فسر بشبه العمد سأله عن صفته كما يسأله عن صفة العمد المحض ثم يعمل على صفته دون دعواه، ولا يمنع من مخالفة صفته دعواه من جواز القسامة بلا خلاف، وإن ادعى خطأ محضا فهل يلزم الحاكم أن يسأله عن صفة الخطأ؟. فيه وجهان أحدهما لا؛ لأنه أقل أحوال القتل، وأصحهما اللزوم؛ لأنه قد يشتبه عليه القتل المضمون بغيره فإن طابقت الصفة فذاك، وإن وصفه بما لا يضمن فلا قسامة والمدعى عليه بريء من الدعوى، وإن وصفه بشبه العمد أقسم على دعواه في الخطأ المحض دون شبه العمد؛ لأن الدعوى أقل من الصفة