للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"استرد" المال منه "أو" قال "قضي لي" عليه "بيمين، وأنا حنفي" لا أعتقد أخذ المال بيمين المدعي "لم يسترد" منه; لأن النظر إلى رأي الحاكم لا إلى اعتقاد الخصمين فلو تعذر سؤاله بموته سئل وارثه فإن امتنع من الجواب فظاهر أنه يلزم بالرد (١) "و" نظير ما ذكر "من قال لا أملك هذا; لأنه إرث" أي; لأني ورثته "من كافر وفسر" كفره "بالاعتزال أو" لا أملكه "لأنه قضي لي" من حنفي بأخذه "بشفعة الجوار"، وأنا شافعي لا أرى الأخذ بها "أو" لا أملك هذه الأمة "لأنها مستولدة أبي، وقد علم أنه" استولدها "بنكاح" واستند هو فيما قاله إلى ذلك "فلا أثر لإقراره" في الصور الثلاث فيملك فيها ما أقر به لفساد ما استند إليه.

"أو" قال لا أملك هذا "لأنه مغصوب، ولم يعين مالكه فمال ضائع" (٢)، وإن عينه لزمه تسليمه إليه، ولا رجوع له على المأخوذ منه; لأن قوله لا يقبل عليه "ولا أثر لقوله" أي من أقسم "ندمت على القسامة" فلا يلزمه به شيء "فإن" ادعى قتلا على رجل، و "أخذ الدية بيمينه واعترف آخر بالقتل، ولم يصدقه" الآخذ "فلا أثر" لقوله فيما جرى "وإلا" أي، وإن صدقه "رد الدية" على الذي أخذها منه "وله مطالبة المقر" بها; لأنه ربما بنى الدعوى الأولى على ظن حصل له، وإقرار الثاني يفيد اليقين أو ظنا أقوى من الظن الأول، وهو نظير ما مر في أول هذا الشرط.


(١) "قوله: فظاهر أنه يلزم بالرد"، قال البلقيني، ولم يتعرضوا له.
(٢) "قوله: فمال ضائع" وفي الشامل أنه لا يلزمه رفع اليد عنه.