للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن ثلاثة ولا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء أي لا مرتفعة كثيرا ولا لاصقة بالأرض (١) كما بينه آخر الخبر يقال لطئ بكسر الطاء ولطا بفتحها أي لصق ولا يؤثر أفضلية التسطيح كونه صار شعار الروافض; لأن السنة لا تترك بموافقة أهل البدع فيها ولا يخالف ذلك قول علي : "أمرني رسول الله أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته" (٢) ; لأنه لم يرد تسويته بالأرض. وإنما أراد تسطيحه جمعا بين الأخبار نقله في المجموع عن الأصحاب

"فإن دفن" مسلم "في بلد الكفار أخفي قبره" صيانة له عنهم وألحق به الأذرعي (٣) الأمكنة التي يخاف نبشها لسرقة كفنه أو لعداوة أو نحوهما "ويكره تجصيص" أي تبييض القبر بالجص أي الجبس ويقال هو النورة البيضاء "وكتابة وبناء عليه" قال جابر: "نهى رسول الله أن يجصص القبر، وإن يبنى عليه (٤) وأن يقعد" رواه مسلم (٥) زاد الترمذي "وأن يكتب عليه وأن يوطأ" وقال حسن صحيح (٦) وسواء في البناء القبة أم غيرها وسواء في المكتوب اسم صاحبه أم غيره في لوح عند رأسه أم في غيره قاله في المجموع وكما يكره البناء عليه يكره بناؤه ففي رواية صحيحة نهى أن يبنى القبر "بل يهدم"


(١) مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، حديث "٩٧٠".
ضعيف: أبو داود "٣/ ٢١٥" كتاب الجنائز، باب في تسوية القبر، حديث "٣٢٢٠".
(٢) رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر حديث "٩٦٩".
(٣) قوله وألحق به الأذرعي" أي وغيره وقوله الأمكنة التي يخاف إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله وبنى عليه" استثنى الشيخ أبو زيد ومن تابعه ما إذا خشي نبشه فيجوز وتجصيصه حتى لا يقدر النباش عليه وفي معناه ما لو خشي عليه من نبش الضبع ونحوه أو أن يجرفه السيل وقوله ما إذا خشي نبشه أشار إلى تصحيحه.
(٥) مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، حديث "٩٧٠".
(٦) صحيح: رواه أبو داود "٣/ ٢١٦" كتاب الجنائز، باب في البناء على القبر، حديث "٣٢٢٥"، والترمذي "٣/ ٣٦٨" حديث ١٠٥٢"، بلفظ "وأن يكتب عليها" وابن ماجه "١/ ٤٩٨" حديث "١٥٦٣"، بلفظ "نهى رسول الله أن يكتب على القبر شيء"