مبالغة في الاستكانة والامتهان رجاء الرحمة وقوله من زيادته مكشوفا إيضاح "ويكره" أن يوضع تحته "مخدة" بكسر الميم "وفرش" قالوا; لأنه إضاعة مال وأجابوا عما في خبر ابن عباس من أنه جعل في قبره ﷺ قطيفة حمراء بأنه لم يكن برضا جملة الصحابة ولا علمهم، وإنما فعله شقران مولى النبي ﷺ كراهة أن تلبس بعده (١) وروى البيهقي عن ابن عباس أنه كره وضع ثوب تحت الميت (٢) بقبره مع أن القطيفة أخرجت قبل إهالة التراب على ما قاله في الاستيعاب ولو سلم أنها لم تخرج ففي الدارقطني قال وكيع هذا خاص به ﷺ. "و" يكره "صندوق" أي جعل الميت فيه "ولا تنفذ وصيته بذلك" أي بما ذكر من المكروهات الثلاثة أو بشيء منه فقوله بذلك أولى من قول أصله به "فإن احتيج الصندوق" أي إليه "لنداوة ونحوها" كرخاوة في الأرض فلا كراهة فإن وصى به "نفذت" وصيته قال الأذرعي واستثنى الشافعي والأصحاب أيضا ما إذا كان في تهرية بحريق أو لدغ بحيث لا يضبطه إلا الصندوق قال ويستثنى امرأة لا محرم لها كما قاله المتولي وغيره لئلا يمسها الأجانب عند الدفن قلت فيه نظر قال ويظهر أن يلحق بذلك (٣) الأرض المسبعة بحيث لا يصونه من نبشها إلا الصندوق "وهو" أي الصندوق المحتاج إليه "من رأس المال" كالكفن; ولأنه من مصالح دفنه الواجب (٤)"فرع ثم" بعد فراغه مما مر "يبنى اللحد" ندبا "باللبن والطين" أو نحوهما لقول سعد فيما مر وانصبوا على اللبن نصبا; ولأن ذلك أبلغ في صيانة الميت عن النبش ونقل النووي في شرح مسلم أن "اللبنات التي وضعت في قبره ﷺ تسع""وتسد فرجه" أي اللحد بكسر اللبن مع الطين أو بالإذخر ونحوه مما يمنع التراب والهوام وفي بعض نسخ الأصل بدل الإذخر الآجر قال الزركشي وغيره الشافعي والجمهور بل صرح الصيمري بكراهة قلت وجرى عليه القمولي
(١) رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب جعل القطيفة في القبر، حديث "٩٦٧". (٢) رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب جعل القطيفة في القبر، حديث "٩٦٧". (٣) "قوله ويظهر أن يلحق بذلك إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله; ولأنه من مصالح دفنه الواجب" قال شيخنا ما لم يوص به من الثلث.