للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النصارى فإن هذا شعارهم وفي كون ما قاله موجبا للتحريم نظر "لا إن وضع على يساره" بفتح الياء وكسرها فلا ينبش "وذلك" أي وضعه على يساره "مكروه". وهو مراد النووي في مجموعه بقوله إنه خلاف الأفضل كما سبق في المصلي مضطجعا فإن الذي سبق له ثم إنما هو الكراهة "ولو اختلط مسلمون بكفار أو ماتت كافرة" ولو حربية أو مرتدة "وفي بطنها جنين مسلم" ميت "قبروا فيما بين مقابر المسلمين والكفار" وجوبا لئلا يدفن الكفار في مقابر المسلمين وعكسه روى البيهقي عن واثلة بن الأسقع أنه فعل ذلك بنصرانية في بطنها مسلم (١) وما رواه عن عمر أنه أمر بدفنها في مقابر المسلمين (٢) معارض بذلك مع أنه ضعيف وتعبير المصنف بالكافرة أولى من تعبير أصله بالذمية لما مر "واستدبروا بالمرأة" القبلة وجوبا "ليستقبل" ها "الجنين"; لأن وجهه إلى ظهر أمه وصورة المسألة كما قاله الإسنوي (٣) إذا نفخ فيه الروح فإن كان قبله دفنت أمه كيف شاء أهلها; لأن دفنه حينئذ لا يجب فاستقباله أولى كما علم ذلك من قول الإمام وغيره إن وقت التخلق هو وقت نفخ الروح مع نقله عن الأصحاب أن من لم يتخطط لا يجب تكفينه ولا دفنه. وما رد به ذلك من أن المتجه أنه لا فرق بدليل أنه لا يجوز إلقاء النطفة بدواء أو غيره، وأنه لو وجب على الحامل قود وجب التأخير إلى وضعه، وإن ظننا عدم نفخ الروح فيه مردود بعد تسليم الحكم في الأولى من هاتين بأن الظاهر في حمل الحياة وفي حمل الميتة فلم يراعوا حرمته في الاستقبال كما لو يراعوها في التكفين والدفن "وحكى عن النص أن أهل دينها يتولون غسلها ودفنها"; لأنها المقصود بذلك

"فرع يرفع رأس الميت" ندبا "بنحو لبنة" طاهرة ككوم تراب "ويفضى بخده" الأيمن "مكشوفا إليها" الأولى إليه أي إلى نحو اللبنة "أولى التراب"


(١) رواه البيهقي في سننه "٤/ ٥٨" حديث "٦٨٧٥".
(٢) انظر السابق.
(٣) "قوله كما قال الإسنوي" أي وغيره قوله بعد تسليم الحكم في الأولى من هاتين" أي حكمها ممنوع.