للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"و" أن "يدعو له بالمأثور". وهو كما في الأصل عن الشافعي اللهم أسلمه إليك الأشحاء من ولده وأهله وقرابته وإخوانه وفارقه من كان يحب قربه وخرج من سعة الدنيا والحياة إلى ظلمة القبر وضيقه ونزل بك وأنت خير منزول به إن عاقبته فبذنبه، وإن عفوت عنه فأهل العفو أنت أنت غني عن عذابه، وهو فقير إلى رحمتك اللهم تقبل حسنته واغفر سيئته وأعذه من عذاب القبر واجمع له برحمتك الأمن من عذابك واكفه كل هول دون الجنة اللهم واخلفه في تركته في الغابرين وارفعه في عليين وعد عليه بفضل رحمتك يا أرحم الراحمين فإن كان الميت أنثى أنث ضمائره كما علم زيادة مما مر والظاهر أخذا مما مر في الصلاة على الصغير أن محل هذا الذكر المأثور في غير الصغير "ثم يضجعه" ندبا "على جنبه الأيمن" اتباعا للسلف والخلف وكما في الاضطجاع عند النوم "ويسند ظهره بلبنة" طاهرة "ونحوها" خوفا "من السقوط" أي استلقائه "ويدني من جدار اللحد" فيسند إليه وجهه ورجلاه ويجعل في باقيه بعض التجافي فيكون قريبا من هيئة الراكع خوفا من انكبابه ولو أخر قوله من السقوط إلى هنا كان أنسب ليكون المعنى خوفا من استلقائه وانكبابه. "والاستقبال به" القبلة "واجب" تنزيلا له منزلة المصلي "فإن دفن مستدبرا" يعني غير مستقبل لها فيشمل الاستلقاء المصرح به في الأصل "نبش" ووجه للقبلة وجوبا "إن لم يتغير" (١) وإلا فلا ينبش ومحله في الاستلقاء كما قال الأذرعي إذا جعل عرض القبر مما يلي القبلة كالعادة وإلا فقد قال المتولي يستحب جعل عرض القبر مما يلي القبلة فإن جعل طوله إليها بحيث إذا وضع فيه الميت تكون رجلاه إلى القبلة فإن فعل لضيق مكان لم يكره وإلا كره لكن إذا دفن على هذا الوجه لا ينبش وظاهر كلامه أن الكراهة فيما ذكره للتنزيه (٢) وتعقبه الأذرعي فقال: وينبغي تحريم جعل القبر كذلك بلا ضرورة; لأنه يؤدي إلى انتهاك حرمته وسب صاحبه لاعتقاد أنه من اليهود أو


(١) "قوله نبش إن لم يتغير بالنتن" أو التقطع.
(٢) "قوله وظاهر كلامه أن الكراهة فيما ذكره للتنزيه" أشار إلى تصحيحه.